تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥

كتاب السبق والرماية

روي عن النبي ص أنه قال : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر . يجوز المسابقة على الخيل والبغال والحمير والإبل والفيل لعموم الخبر ، وكذا على النشابة والسهم والمزاريق والرماح والسيوف لتناول اسم النصل ذلك ، ولا يجوز على ما عدا ذلك ، ولا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية وانتهاؤها معلومين ، ومن شرط ذلك أن تكون الغاية التي يجريان إليها واحدة ، ولا يكون إحدى الغايتين أبعد من الأخرى . إذا قيل لاثنين : من سبق فله عشرة ومن صلى فله عشرة ، فسد لأن كلا منهما لا يجتهد ، وإذا قيل لثلاثة : أيكم سبق وصل فله عشرون ، صح لأن كلا يخاف أن يكون ثالثا لا يأخذ شيئا . وإن أخرج كل منهما عشرة وقال : من سبق فله العشرون معا ، فإن لم يدخلا بينهما محللا فهو القمار بعينه ، وإن أدخلا ثالثا لا يخرج شيئا وقالا : إن سبقت أنت فلك السبقان معا جاز ، وإن أدخلا بينهما محللا - فرسه دون فرسيهما فهو قمار ، وإن كان فرسه كفؤا لفرسيهما جاز . إذا سبق كل منهما عشرة وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا : أي الثلاثة سبق فله السبقان ، فسبق أحد المستبقين فله كلاهما ، وإن وصلوا معا فلكل منهما نصيبه ولا شئ
الينابيع الفقهية — صفحة 305 | علي أصغر مرواريد