كتاب السبق والرماية
روي عن النبي ص أنه قال : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر .
يجوز المسابقة على الخيل والبغال والحمير والإبل والفيل لعموم الخبر ، وكذا على
النشابة والسهم والمزاريق والرماح والسيوف لتناول اسم النصل ذلك ، ولا يجوز على ما
عدا ذلك ، ولا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية وانتهاؤها معلومين ، ومن شرط ذلك
أن تكون الغاية التي يجريان إليها واحدة ، ولا يكون إحدى الغايتين أبعد من الأخرى .
إذا قيل لاثنين : من سبق فله عشرة ومن صلى فله عشرة ، فسد لأن كلا منهما لا
يجتهد ، وإذا قيل لثلاثة : أيكم سبق وصل فله عشرون ، صح لأن كلا يخاف أن يكون ثالثا لا
يأخذ شيئا . وإن أخرج كل منهما عشرة وقال : من سبق فله العشرون معا ، فإن لم يدخلا بينهما
محللا فهو القمار بعينه ، وإن أدخلا ثالثا لا يخرج شيئا وقالا : إن سبقت أنت فلك السبقان
معا جاز ، وإن أدخلا بينهما محللا - فرسه دون فرسيهما فهو قمار ، وإن كان فرسه كفؤا
لفرسيهما جاز .
إذا سبق كل منهما عشرة وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا : أي الثلاثة سبق
فله السبقان ، فسبق أحد المستبقين فله كلاهما ، وإن وصلوا معا فلكل منهما نصيبه ولا شئ