ينصب فيه الهدف ويقصد إصابته ويكون من ورق أو جلد أو ورق قرطاس فأما
السبق فعبارة عن المال المخرج في المناضلة .
اختلف الناس في عقد المسابقة هل هو من العقود اللازمة أو الجائزة ؟ قال
قوم : هو من العقود الجائزة وهو الذي اختاره شيخنا في مسائل خلافه . وقال
آخرون : هو من العقود اللازمة وهو الذي يقوى في نفسي لقوله تعالى : أوفوا
بالعقود ، وهذا عقد يجب الوفاء به .
إذا تلبسنا بالنضال ففضل لأحدهما إصابة فقال المفضول : اطرح الفضل
بدينار حتى يكون في عدد الإصابة سواء لم يجز لأن موضوع النضال على أن
يفضل أحدهما بحذقه فإذا طرح ربما فضله لما طرح من عدد الإصابة لا
لحذقه . وإذا لم يصح فعله رد ما بذله ويعود إلى عدد الإصابة فيكون على الرمي
على إكمال الرشق ليتبين الفاضل منهما .
الينابيع الفقهية — صفحة 302
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٢