تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
والاعتبار بالسبق الكتد أو الهادي عند الأكثر فقال قوم كذا شاذ الاعتبار بالأذن . ولا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية التي تجريان منهما ، والانتهاء التي تجريان إليهما معلوما . وأما في المناضلة بالسهام والنشاب فإذا تناضلا على الإصابة جاز وإذا تناضلا على أيهما أبعد مرميا جاز أيضا عندنا . والنضال اسم يشتمل على المسابقة بالخيل والرمي معا ، ولكل واحد منهما اسم ينفرد به ، فالمناضلة في الرمي والرهان في الخيل ، وجميع أحكام الرهان معتبرة في النضال إلا من وجه واحد وهو أن المسابقة لا تصح حتى تعين الفرس ومتى تعين لم يستبدل صاحبه غيره ، وفي النضال لا يحتاج إلى تعيين القوس ، ومتى عينها لم يتعين ، ومتى انكسرت كان له أن يستبد بها لأن المقصود من النضال والآية معرفة حذق الرامي وهذا لا يختلف باختلاف القوس ، والقصد في المسابقة معرفة السابق فلذا اختلف باختلاف الفرس . لا يصح المناضلة إلا بسبع شرائط وهو أن يكون الرشق معلوما ، وعدد الإصابة معلومة ، وصفة الإصابة معلومة ، وقدر الغرض معلوما ، والسبق معلوما . فالرشق بكسر الراء عبارة عن عدد الرمي ، قال شيخنا في مبسوطه : الخازق ما خدش الغرض ولم يثبت فيه ، والخواسق ما فتح الغرض وثبت فيه . وقال الجوهري في كتاب الصحاح : الخازق من السهام المفرطس وقد خرق السهم يخرق ويقال خرقتهم بالنبل أي أصبتهم بها ، وقال : الخاسق لغة في الخازق من السهام وهو بالخاء المعجمة والزاء المعجمة والقاف ، والخاسق بالخاء المعجمة أيضا والسين غير المعجمة . والهدف هو التراب المجموع الذي ينصب فيه الغرض والغرض هو الذي