مسألة : المسألة وكان الرجل الغريب من أهل الرمي وأكثر من
الإصابة ، فقال الحزب الآخر : لا نرضى يكون هذا معكم لأننا ظننا أنه مثل
واحد منا هل لهم خيار في ذلك أم لا ؟
الجواب : لا خيار لهم في ذلك ، لأن الشرط أن يكون من أهل
الرماية ، وهو من أهلها . فإذا كان من أهلها لم يعتبر في ذلك الأحذق فلا
خيار لهم في ذلك لما ذكرناه ، ولأنه لو كانت إصابته قليلة لم يكن لحزبه خيار
للشرط الذي ذكرناه .
مسألة : إذا فضل أحد المتناضلين على الآخر بزيادة ، فقال له الآخر :
اطرح الفضل بدينار أو أكثر أو أقل حتى يتساوى في عدد الأصل به . هل
يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك لأن موضع النضال على أن ينضل أحدهما
الآخر بحذقه لا لغيره ، وهذا إذا فعل ربما فضله الآخر لا لحذقه وذلك لا
يجوز .
الينابيع الفقهية — صفحة 283
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٣