باب مسائل يتعلق بالسبق والرمي :
مسألة : إذا اجتمع الراميان فقال أحدهما للآخر : إن نضلتني فلك
عشرة وتدفع إلى قفيز حنطة أو شعير أو غيرهما ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك لأن موضوع النضال على أن الناضل يأخذ ولا
يعطي شيئا ، وهذا قد شرط عليه إذا نضل أن يدفع ذلك وهو باطل .
مسألة : إذا قال أحدهما للآخر إن سبقتك عشرة ، على أنك إن نضلتني
فلك العشرة ولا أرمي شهرا ، ولا أرمي سنة أو لا أرمي أبدا يريد بذلك
أنفه ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك لأنه شرط نفي مندوب مرغب فيه فكان باطلا
وإذا بطل الشرط بطل النضال .
مسألة : إذا قال إن تنضلني فلك عشرة إلا دانقا هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : هذا صحيح لأنه استثناء معلوم من معلوم وذلك يصح .
مسألة : إذا قال لك على عشرة إلا قفيز حنطة هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : هذا لا يصح لأن قيمة القفيز الحنطة مجهولة وإذا حذف من
المعلوم كان مجهولا وإذا كان كذلك بطل النضال .
الينابيع الفقهية — صفحة 281
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨١