تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
باب مسائل يتعلق بالسبق والرمي : مسألة : إذا اجتمع الراميان فقال أحدهما للآخر : إن نضلتني فلك عشرة وتدفع إلى قفيز حنطة أو شعير أو غيرهما ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك لأن موضوع النضال على أن الناضل يأخذ ولا يعطي شيئا ، وهذا قد شرط عليه إذا نضل أن يدفع ذلك وهو باطل . مسألة : إذا قال أحدهما للآخر إن سبقتك عشرة ، على أنك إن نضلتني فلك العشرة ولا أرمي شهرا ، ولا أرمي سنة أو لا أرمي أبدا يريد بذلك أنفه ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك لأنه شرط نفي مندوب مرغب فيه فكان باطلا وإذا بطل الشرط بطل النضال . مسألة : إذا قال إن تنضلني فلك عشرة إلا دانقا هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : هذا صحيح لأنه استثناء معلوم من معلوم وذلك يصح . مسألة : إذا قال لك على عشرة إلا قفيز حنطة هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : هذا لا يصح لأن قيمة القفيز الحنطة مجهولة وإذا حذف من المعلوم كان مجهولا وإذا كان كذلك بطل النضال .
الينابيع الفقهية — صفحة 281 | علي أصغر مرواريد