تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الفصل الرابع : في أحكام البغاة : ومن خرج على المعصوم من الأئمة ع فهو باع ويجب قتاله حتى يفيئ أو يقتل كقتال الكفار ، فذو الفئة يجهز عليهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم وغيرهم يفرقون والأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا . الفصل الخامس : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وهما واجبان عقلا ونقلا على الكفاية ، ويستحب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه ، وإنما يجبان مع علم المعروف والمنكر وإصرار الفاعل أو التارك والأمن من الضرر وتجويز التأثير ، ثم يتدرج في الانكار بإظهار الكراهية ثم القول اللين ثم الغليظ ثم الضرب ، وفي الجرح والقتل قولان ، ويجب الانكار بالقلب على كل حال ، ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن والحكم بين الناس مع اتصافهم بصفات المفتي وهي : الإيمان والعدالة ومعرفة الأحكام بالدليل والقدرة على رد الفروع إلى الأصول . ويجب الترافع إليهم ويأثم الراد عليهم ، ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته والوالد على ولده والسيد على عبده ، ولو اضطر السلطان إلى إقامة حد أو قصاص ظلما أو الحكم جاز إلا القتل فلا تقية فيه .