تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
إلا مع الضرورة ، ولا الشيخ الفاني والخنثى المشكل . ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا رأي أو قتال والترس ممن لا يقتل ، ولو تترسوا بالمسلمين اجتنب ما أمكن ومع التعذر فلا قود ولا دية ، نعم تجب الكفارة . ويكره التبيت والقتال قبل الزوال وأن تعرقب الدابة والمبارزة من دون إذن الإمام ويحرم إن منع ويجب لو ألزم ، وتجب مواراة المسلم فلو اشتبه فليوار كميش الذكر . الفصل الثاني : في ترك القتال : ويترك لأمور : أحدها : الأمان ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار أو من الإمام أو نائبه للبلد . وشرطه أن يكون قبل الأسر وعدم المفسدة كما لو أمن الجاسوس فإنه لا ينفذ . وثانيها : النزول على حكم الإمام ومن يختاره فينفذ حكمه ما لم يخالف الشرع . الثالث والرابع : الاسلام وبذل الجزية . الخامس : المهادنة على ترك الحرب مدة معينة أكثرها عشر سنين وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين . الفصل الثالث : في الغنيمة : وتملك النساء والأطفال بالسبي ، والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا والحرب قائمة إلا أن يسلموا ، وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها لم يقتلوا ، وتخير الإمام فيهم بين المن والفداء والاسترقاق فيدخل ذلك في الغنيمة ، ولو عجز الأسير عن المشي لم يجز قتله ، ويعتبر البلوغ بالإنبات وما لا ينقل و " لا " يحول لجميع المسلمين ، والمنقول بعد الجعائل والرضخ والخمس والنفل وما يصطفيه الإمام يقسم بين المقاتلة ومن حضر حتى الطفل المولود بعد الحيازة قبل القسمة ، وكذا المدد الواصل إليهم حينئذ للفارس سهمان وللراجل سهم ولذوي الأفراس ثلاثة ، ولو قاتلوا في السفن ، ولا يسهم للمخذل والمرجف ولا للقحم والضرع والحطم والرازح من الخيل .