يظهرها كان مأجورا .
وإن أكره بالقتل على الإخلال بواجب سمعي أو عقلي أو على فعل قبيح سمعي جاز
له ذلك ، وإن أكره على قبيح عقلي فإن كان مما له عنه مندوحة كالكذب ورى في
نفسه ، وإن كان غيره كالظلم لم يحسنه الإكراه ، وروي : أنه يأخذ المال بالإكراه ، فإن
تمكن من رده فعل . ولا خلاف في أن قتل النفس المحرمة لا يستباح بالإكراه أبدا ،
والإقامة بالدار ( دار الكفر ) نبني على ما ذكرناه .
الينابيع الفقهية — صفحة 240
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٠