وأخذ المال جرح وقطع للقصاص أولا إن كان قطع اليد اليسرى ثم قطع يده اليمنى
لأخذ المال ولم يوال بين القطعين ، وإن كان قطع اليمنى قطعت يمناه قصاصا ورجله
اليسرى لأخذ المال .
والثالث : يطلب حتى يظفر به ويقام عليه الحد .
فصل : في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
هما من فروض الأعيان باجتماع خمسة شروط : أن يعرف المعروف معروفا والمنكر
منكرا ، ويظن استمرار ذلك من مرتكبه ، أو يجوز تأثير أمره ونهيه ، ولا يؤدى إلى أكثر
منه ، ولا يكون فيه مفسدة من الخوف على النفس أو المال له أو لغيره .
والأمر بالمعروف يتبع المعروف في الوجوب والندب ، والنهي عن المنكر يتبع المنكر ،
فإن كان المنكر محظورا كان النهي عنه واجبا وإن كان مكروها كان النهي عنه
مندوبا ويجبان باليد واللسان والقلب ، ويقدم باللسان ويعظه ويخوفه ويوبخه وربما يقوم
الفعل في ذلك مقام القول من الإعراض عنه وترك التعظيم له والإزراء به فإن رجع وإلا
زجره ، فإن لم ينجع ردعه وضربه إن أمكنه وإن لم ينجع وشدد عليه ارتفع إلى التأديب
وإن أدى إلى التلف إن كان مأذونا من جهة من له ذلك ، فإن لم يقدر على شئ من
ذلك أو خاف مفسدة فيه اقتصر على القلب ، وربما يعرض ما يصيران له قبيحين وذلك
إذا أديا إلى مفسدة ، وإذا أكره أحد على ترك المعروف أو ارتكاب المنكر ما لم يكن قتل
نفس محرمة أو قطع عضو منها لزم .
الينابيع الفقهية — صفحة 165
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٥