تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
فعلى كل منهما القيمة ، وإن كان الصيد ملك انسان فالجزاء والقيمة له إذا رمى محل في الحل . إذا أرسل المحرم كلبا معلما فقتله ضمنه في الحل كان أو في الحرم ، فإن كان في الحرم زادت عليه الفدية ، وإن كان في الحل أو كان محل في الحرم لزمه جزاء واحد . إذا نفر صيدا فهلك من تنفيره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه ، وكذا إن ركب المحرم دابة فرمحت صيدا برجلها أو مسته بيدها أو عضته ، وكذا إذا جرح صيدا فمات بعده أو قتله غيره . كل صيد يكون في البر والبحر معا ، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس بأكله وإن كان يفعل ذلك في البر لم يجز صيده ولا أكله . المتولد بين جنسين مختلفين يؤكل لحمهما وجب فيه الجزاء ، ويجوز للمحرم ذبح الدجاج الحبشي في الحرم وكذا كل ما يؤكل من الحيوان الإنسي ولا جزاء . إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة وأكل الصيد وفداه ، فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أكل الميتة . إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله وكان بحكم الميتة . إذا أخذ المحرم جراد الحرم لزمه جزاؤه . إذا أمر محرم محلا أن يحلق رأسه فحلق فعلى المحرم الفداء . ومن جعل في رأسه زئبقا بعد الإحرام فقتل القمل لزمه الفداء ، وإن فعل ذلك قبل الإحرام وقتل القمل بعد الإحرام فلا شئ عليه . ومن لبس الخفين أو الشمشك بلا ضرورة لزمه دمه ، ومن لبس السواد لزمه الفداء . وإذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه لضرورة برد أو حر فلا شئ عليه ، ومن خضب رأسه أو طينه أو غطاه بعصابة أو قرطاس أو حمل على رأسه شيئا يغطيه أو ارتمس في الماء حتى غطى رأسه لزمه الفداء ، فإن غطاه بيده أو شعره فلا شئ ، وإذا غطاه لحر
الينابيع الفقهية — صفحة 474 | علي أصغر مرواريد