فعلى كل منهما القيمة ، وإن كان الصيد ملك انسان فالجزاء والقيمة له إذا رمى محل في
الحل .
إذا أرسل المحرم كلبا معلما فقتله ضمنه في الحل كان أو في الحرم ، فإن كان في
الحرم زادت عليه الفدية ، وإن كان في الحل أو كان محل في الحرم لزمه جزاء واحد .
إذا نفر صيدا فهلك من تنفيره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه ، وكذا
إن ركب المحرم دابة فرمحت صيدا برجلها أو مسته بيدها أو عضته ، وكذا إذا جرح
صيدا فمات بعده أو قتله غيره .
كل صيد يكون في البر والبحر معا ، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس
بأكله وإن كان يفعل ذلك في البر لم يجز صيده ولا أكله .
المتولد بين جنسين مختلفين يؤكل لحمهما وجب فيه الجزاء ، ويجوز للمحرم ذبح
الدجاج الحبشي في الحرم وكذا كل ما يؤكل من الحيوان الإنسي ولا جزاء .
إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة وأكل الصيد وفداه ، فإن لم يتمكن من الفداء جاز
له أكل الميتة .
إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله وكان بحكم
الميتة .
إذا أخذ المحرم جراد الحرم لزمه جزاؤه . إذا أمر محرم محلا أن يحلق رأسه فحلق فعلى
المحرم الفداء .
ومن جعل في رأسه زئبقا بعد الإحرام فقتل القمل لزمه الفداء ، وإن فعل ذلك قبل الإحرام وقتل القمل بعد
الإحرام فلا شئ عليه . ومن لبس الخفين أو الشمشك بلا ضرورة لزمه دمه ،
ومن لبس السواد لزمه
الفداء .
وإذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه لضرورة برد أو حر فلا شئ عليه ، ومن
خضب رأسه أو طينه أو غطاه بعصابة أو قرطاس أو حمل على رأسه شيئا يغطيه أو ارتمس
في الماء حتى غطى رأسه لزمه الفداء ، فإن غطاه بيده أو شعره فلا شئ ، وإذا غطاه لحر
الينابيع الفقهية — صفحة 474
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٤