التقصير حتى يهل بالحج ، أو يقبل زوجته قبل التقصير ، أو ترك الحلق والتقصير حتى
يزور البيت ، أو يهل عليه المحرم ولم يكن صام الثلاثة الأيام لدم المتعة ولا عوضها من
ذي الحجة ، أو يبيت ليلة من ليالي التشريق بغير منى ، أو يضرب بطائر الأرض في
الحرم فيقتله وعليه مع الشاة قيمتان والتعزير ، أو يوقد جماعة فيقع فيها طائر فعلى كل
منهم الفداء إن قصدوا ذلك وإلا فعلى الجميع .
وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل لكل بيض درهم وعلى
المحرم لكل منهم دم شاة ، وفي كل واحد من البط والإوز والكركي شاة وقيل : القيمة .
ومن غلق على حمام بابا فهلك فرخها فلكل فرخ حمل فطيم ، ومن أصاب قطاة أو قتل فرخا
في الحل وكذلك في اليربوع جدي ، وكذا في القنفذ والضب وشبهه ذلك .
[ 22 ] فصل :
إن من قتل صيدا له مثل ، حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه
الفداء والقيمة والفداء مضاعفا ، وإن كان مملوكا فكفارة على مالكه إن كان إحرامه
باذنه وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم ، وإن كان غير كامل العقل فعلى وليه ، وتكرار
القتل يوجب تكرار الكفارة في الناسي وفي المتعمد قولان ، وفي شرب لبن ظبية في الحرم
دم وقيمة اللبن ، وفي قتل المحرم حمامة في الحرم دم وقيمة ، وفي إصابة بيض حمام في الحرم
الجزاء والقيمة .
ومن أدخل الحرم صيدا كان معه زال عنه ملكه فإن أخرجه وهلك فعليه فداؤه ، ومن
دل على صيد فقتل فعليه جزاؤه ، وإذا قتل جماعة محرمون صيدا معا فعلى كل منهم فداء ،
وإذا اشتروا لحم صيد وأكلوه لزم كلا منهم فداء كامل ، وإذا رمى اثنان صيدا فأصاب
أحدهما وأخطأ الآخر لزم كلا منهما الفداء ، وإذا قتل محرم ومحل صيدا في الحرم فعلى
المحرم الفداء والقيمة وعلى المحل القيمة ، وفي غير الحرم على المحرم خاصة الجزاء ، وكل
ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل فعليه الفداء لا غير وما يصيبه في الحرم فعليه الفداء
والقيمة معا ويلزم المحل في الحرم القيمة ، وما لا دم فيه كالعصفور إذا أصابه المحرم في
الينابيع الفقهية — صفحة 472
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٢