تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
التقصير حتى يهل بالحج ، أو يقبل زوجته قبل التقصير ، أو ترك الحلق والتقصير حتى يزور البيت ، أو يهل عليه المحرم ولم يكن صام الثلاثة الأيام لدم المتعة ولا عوضها من ذي الحجة ، أو يبيت ليلة من ليالي التشريق بغير منى ، أو يضرب بطائر الأرض في الحرم فيقتله وعليه مع الشاة قيمتان والتعزير ، أو يوقد جماعة فيقع فيها طائر فعلى كل منهم الفداء إن قصدوا ذلك وإلا فعلى الجميع . وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل لكل بيض درهم وعلى المحرم لكل منهم دم شاة ، وفي كل واحد من البط والإوز والكركي شاة وقيل : القيمة . ومن غلق على حمام بابا فهلك فرخها فلكل فرخ حمل فطيم ، ومن أصاب قطاة أو قتل فرخا في الحل وكذلك في اليربوع جدي ، وكذا في القنفذ والضب وشبهه ذلك . [ 22 ] فصل : إن من قتل صيدا له مثل ، حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه الفداء والقيمة والفداء مضاعفا ، وإن كان مملوكا فكفارة على مالكه إن كان إحرامه باذنه وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم ، وإن كان غير كامل العقل فعلى وليه ، وتكرار القتل يوجب تكرار الكفارة في الناسي وفي المتعمد قولان ، وفي شرب لبن ظبية في الحرم دم وقيمة اللبن ، وفي قتل المحرم حمامة في الحرم دم وقيمة ، وفي إصابة بيض حمام في الحرم الجزاء والقيمة . ومن أدخل الحرم صيدا كان معه زال عنه ملكه فإن أخرجه وهلك فعليه فداؤه ، ومن دل على صيد فقتل فعليه جزاؤه ، وإذا قتل جماعة محرمون صيدا معا فعلى كل منهم فداء ، وإذا اشتروا لحم صيد وأكلوه لزم كلا منهم فداء كامل ، وإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر لزم كلا منهما الفداء ، وإذا قتل محرم ومحل صيدا في الحرم فعلى المحرم الفداء والقيمة وعلى المحل القيمة ، وفي غير الحرم على المحرم خاصة الجزاء ، وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل فعليه الفداء لا غير وما يصيبه في الحرم فعليه الفداء والقيمة معا ويلزم المحل في الحرم القيمة ، وما لا دم فيه كالعصفور إذا أصابه المحرم في