تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
وما فيه طعام : من أصاب عصفورا أو قنبرة أو نحوها تصدق بمد من طعام ، ومن نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ومن مس رأسه أو لحيته لا للطهارة فسقط به شعر تصدق بكفين من طعام وإن سقط في الوضوء فعليه كف وقيل : لا شئ عليه . ومن أصاب زنبورا متعمدا أو رمى عن نفسه قملة أو قتلها فعليه كف من طعام ، ومن قلم ظفرا أو أكثر متعمدا فعليه مد من طعام ، ومن نتف ريشة حمامة من حمام الحرم تصدق بتلك اليد ، ومن أصاب جرادة تصدق بتمرة . من لم يقدر على البدنة قوم الجزاء وفض ثمنه على البر فأطعم ستين مسكينا لكل واحد نصف صاع فإن زاد فله وإن نقص يجزئه ، وفي البقر فعلى ثلاثين وفي الشاة والحمل والجنين عشرة ، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما فإن عجز صام عن البدنة ثمانية عشر يوما وعن البقرة تسعة أيام وعن الشاة ثلاثة أيام . ومن لم يقدر على إرساله فحولة الإبل في الإناث في بيض النعام فعليه عن كل بيضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، وفي حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام ثلاثة أيام . ما لا مثل له : يقومه ويشترى به طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل منه يوما ، وما لم يكن منصوصا على قيمته يرجع فيه إلى قول عدلين ومن ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم حرم لحمه وثمنه ولم يجز له اخراجه . ويجوز للمحرم الاحتجام والافتصاد ودخول الحمام وإزالة الوسخ عن البدن والاغتسال بلا ارتماس ، ولا يلزمه بسقوط الشعر في الغسل شئ . ويكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس المذكورة وكذا الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة ، وأما الاكتحال بما فيه طيب فقيل : إنه مكروه وقيل : محظور .
الينابيع الفقهية — صفحة 476 | علي أصغر مرواريد