وما فيه طعام :
من أصاب عصفورا أو قنبرة أو نحوها تصدق بمد من طعام ، ومن نتف أحد إبطيه
أطعم ثلاثة مساكين ، ومن مس رأسه أو لحيته لا للطهارة فسقط به شعر تصدق بكفين
من طعام وإن سقط في الوضوء فعليه كف وقيل : لا شئ عليه .
ومن أصاب زنبورا متعمدا أو رمى عن نفسه قملة أو قتلها فعليه كف من طعام ،
ومن قلم ظفرا أو أكثر متعمدا فعليه مد من طعام ، ومن نتف ريشة حمامة من حمام الحرم
تصدق بتلك اليد ، ومن أصاب جرادة تصدق بتمرة .
من لم يقدر على البدنة قوم الجزاء وفض ثمنه على البر فأطعم ستين مسكينا لكل
واحد نصف صاع فإن زاد فله وإن نقص يجزئه ، وفي البقر فعلى ثلاثين وفي الشاة والحمل
والجنين عشرة ، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما فإن عجز صام عن البدنة
ثمانية عشر يوما وعن البقرة تسعة أيام وعن الشاة ثلاثة أيام .
ومن لم يقدر على إرساله فحولة الإبل في الإناث في بيض النعام فعليه عن كل بيضة
شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، وفي حلق الرأس دم شاة
أو إطعام ستين مسكينا أو صيام ثلاثة أيام .
ما لا مثل له :
يقومه ويشترى به طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل منه يوما ، وما لم يكن
منصوصا على قيمته يرجع فيه إلى قول عدلين ومن ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم
حرم لحمه وثمنه ولم يجز له اخراجه .
ويجوز للمحرم الاحتجام والافتصاد ودخول الحمام وإزالة الوسخ عن البدن
والاغتسال بلا ارتماس ، ولا يلزمه بسقوط الشعر في الغسل شئ .
ويكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس المذكورة وكذا
الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة ، وأما الاكتحال بما فيه طيب فقيل :
إنه مكروه وقيل : محظور .
الينابيع الفقهية — صفحة 476
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٦