تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
الحرم فعليه قيمتان . إذا قتل المحرم صيدا في الحرم لم يأكله فعليه فداءان ، ومن رمى صيدا ولم يعلم هل أثر فيه أم لا ومضى على وجهه لزمه الفداء وإن أثر فيه ثم رآه وقد صلح فعليه ربع الفداء ، وإذا رمى محل صيدا يؤم الحرم فأصابه وأدخل الحرم ومات فيه كان لحمه حراما وعليه الفداء ، وروي : أن من أصاب صيدا فيما بين البريد وبين الحرم فعليه الفداء ، وإن أصاب شيئا منه فأفقأ عينه أو كسر قرنه أو رجله فعليه صدقة . ومتى وقف صيدا بحيث يكون بعضه في الحل وبعضه في الحرم فقتله محل ضمنه ، وإذا قتل محرم أو محل طائرا على شجرة أصلها في الحرم وغصنها في الحل أو بعكس ذلك ضمنه ، وإذا رمى صيدا فقتله ونفذ السهم إلى صيد آخر لزمه جزاءان ، وإن رمى طائرا فقتله واضطرب فقتل فرخا أو كسر بيضه فعليه ضمانه ، وإن قتل صيدا مكسورا أو أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح وإن أخرج مثله جاز ، وإن قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى وكذا بالعكس ، وبمثله أفضل . وإذا جرح ظبيا مثلا ولم تسر الجراحة إلى نفسه أو لم يصر غير ممتنع قوم صحيحا ومعيبا وضمن ما بين القيمتين من المثل وهو الشاة وكذا في غيره ، وإن صار غير ممتنع وكان لا يقدر على العدو والطيران أو سرت الجراحة إلى نفسه لزمه جزاء مثله ، فإن غاب ولم يدر حاله لزمه الجزاء كملا . وإذا كسر طير لم يحضن عليه مما لا يؤكل لحمه فعليه قيمته ، وإن باض صيد في الحرم في دار انسان فنقل البيض ووضع إلى آخر فنفر الصيد فلم يحضنه فعليه ضمانه . إذا ضرب صيدا حاملا فألقت جنينا وماتا معا فعليه جزاء المثل عن كل منهما وإن مات وأحدهما عليه مثله لا غير ، وإن أثر الضرب في الأم لزمه ذلك ، وإن ضربت بطنها وألقت جنينا ميتا وعليه في الجنين ما ينقص من قيمة الأم بين كونها حاملا وحاملا بعد الإسقاط فيلزم ذلك في المثل . إذا أمسك محرم صيدا فذبحه محل في الحل فعلى المحرم الجزاء لا غير ، فإن ذبحه محرم آخر وكانا في الحرم فعلى كل منهما الجزاء والقيمة ، وإن أمسكه محل في الحرم فقتله محل