تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 775

مساهمون:

ص٧٧٥
شئ ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور ، ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل فعلى كل منهما كفارة وكذا لو كان العاقد محلا على رأي ، ولو أفسد التطوع ثم أحصر فيه فبدنة للإفساد ودم للإحصار ويكفيه قضاء واحد ، ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة ، ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الاسلام أو غيره والقضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك . المطلب الثالث : في باقي المحظورات : في لبس المخيط دم وإن كان مضطرا لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا ، أو في استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا وبخورا وإطلاء ابتداء أو استدامة شاة ، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران وبالفواكه كالأترج والتفاح وبالرياحين كالورد ، وفي قلم كل ظفر مد طعام ، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم ، وفي اليد الناقصة أو الزائدة إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال ، ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في آخر فدمان ، وعلى المفتي لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة وتتعدد لو تعدد المفتي ، وفي حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام ، ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف طعام وفيه لا شئ . وفي نتف الإبطين شاة وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، وفي تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر أو بارتماس ماء أو حمل ساتر شاة وكذا في التظليل سائرا ولا شئ لو غطاه بيده أو شعره ، وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة ولا شئ فيما دونها ، وفي الثلاث كاذبا بدنة ، وفي الاثنين بقرة ، وفي الواحدة شاة ، وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا ، وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضها قيمة ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم ، ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها ولو جفت قيل : ضمنها ولا كفارة ، وفي استعمال دهن الطيب شاة وإن كان مضطرا ظاهرا أو باطنا كالحقنة والسعوط به ، وفي قلع الضرس شاة ، ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ولا