شئ ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور ، ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل فعلى كل منهما
كفارة وكذا لو كان العاقد محلا على رأي ، ولو أفسد التطوع ثم أحصر فيه فبدنة
للإفساد ودم للإحصار ويكفيه قضاء واحد ، ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة ،
ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الاسلام أو غيره والقضاء على الفور إن
كان الفاسد كذلك .
المطلب الثالث : في باقي المحظورات :
في لبس المخيط دم وإن كان مضطرا لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة وكذا لو
لبس الخفين أو الشمشك مضطرا ، أو في استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا وبخورا
وإطلاء ابتداء أو استدامة شاة ، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران وبالفواكه
كالأترج والتفاح وبالرياحين كالورد ، وفي قلم كل ظفر مد طعام ، وفي أظفار يديه
أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم ، وفي اليد الناقصة أو الزائدة إصبعا أو اليدين
الزائدتين إشكال ، ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في آخر فدمان ، وعلى المفتي لو قلم
المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة وتتعدد لو تعدد المفتي ، وفي حلق الشعر شاة أو إطعام
عشرة مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام ، ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته
بمسه في غير الوضوء فكف طعام وفيه لا شئ .
وفي نتف الإبطين شاة وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، وفي تغطية الرأس بثوب أو
طين ساتر أو بارتماس ماء أو حمل ساتر شاة وكذا في التظليل سائرا ولا شئ لو غطاه
بيده أو شعره ، وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة ولا شئ فيما دونها ، وفي الثلاث
كاذبا بدنة ، وفي الاثنين بقرة ، وفي الواحدة شاة ، وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة
وإن كان محلا ، وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضها قيمة ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه
ويأثم ، ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها ولو جفت قيل : ضمنها ولا كفارة ،
وفي استعمال دهن الطيب شاة وإن كان مضطرا ظاهرا أو باطنا كالحقنة والسعوط به ،
وفي قلع الضرس شاة ، ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ولا
الينابيع الفقهية — صفحة 775
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٧٥