تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 763

مساهمون:

ص٧٦٣
لو تركوها ، ويستحب تقديمها على مكة خوفا من ترك العود ، والنزول بالمعرس على طريق المدينة وصلاة ركعتين به ، والغسل عند دخولها ، وزيارة فاطمة ع في الروضة وبيتها ، والبقيع والأئمة ع به ، والصلاة في الروضة ، وصوم أيام الحاجة ، وصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلى مقام رسول الله ص ، وإتيان المساجد كمسجد الأحزاب والفتح والفضيخ وقباء ومشربة أم إبراهيم وقبور الشهداء خصوصا قبر حمزة ع . ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة ورفع بناء فوق الكعبة على رأي ومنع الحاج دور مكة على رأي ، والنوم في المساجد خصوصا مسجد النبي ص ، وصيد ما بين الحرتين ، وعضد شجر حرم المدينة وحده من عائر إلى وعير ، والمجاورة بمكة ويستحب بالمدينة . تتمة : من التجأ إلى الحرم وعليه حد أو تعزير أو قصاص ضيق عليه المطعم والمشرب حتى يخرج ، ولو فعل ما يوجب ذلك في الحرم فعل به فيه مثل فعله ، والأيام المعلومات : عشر ذي الحجة ، والمعدودات : أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، وليلة العاشر ليلة النحر والحادي عشر يوم القر لاستقرارهم بمنى والثاني عشر يوم النفر الأول والثالث عشر النفر الثاني . المقصد الثالث : في التوابع : وفيه فصول : الفصل الأول : في العمرة : وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة ، وهي قسمان : متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة وقد سبق وصفها