لو تركوها ، ويستحب تقديمها على مكة خوفا من ترك العود ، والنزول بالمعرس على
طريق المدينة وصلاة ركعتين به ، والغسل عند دخولها ، وزيارة فاطمة ع في
الروضة وبيتها ، والبقيع والأئمة ع به ، والصلاة في الروضة ، وصوم أيام
الحاجة ، وصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند الأسطوانة التي
تلى مقام رسول الله ص ، وإتيان المساجد كمسجد الأحزاب والفتح
والفضيخ وقباء ومشربة أم إبراهيم وقبور الشهداء خصوصا قبر حمزة ع .
ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة ورفع بناء فوق الكعبة على رأي ومنع الحاج
دور مكة على رأي ، والنوم في المساجد خصوصا مسجد النبي ص ،
وصيد ما بين الحرتين ، وعضد شجر حرم المدينة وحده من عائر إلى وعير ، والمجاورة بمكة
ويستحب بالمدينة .
تتمة :
من التجأ إلى الحرم وعليه حد أو تعزير أو قصاص ضيق عليه المطعم والمشرب حتى
يخرج ، ولو فعل ما يوجب ذلك في الحرم فعل به فيه مثل فعله ، والأيام المعلومات : عشر
ذي الحجة ، والمعدودات : أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ،
وليلة العاشر ليلة النحر والحادي عشر يوم القر لاستقرارهم بمنى والثاني عشر يوم النفر
الأول والثالث عشر النفر الثاني .
المقصد الثالث : في التوابع :
وفيه فصول :
الفصل الأول : في العمرة :
وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب
وجوبه خاصة ، وهي قسمان : متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة وقد سبق وصفها
الينابيع الفقهية — صفحة 763
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٦٣