تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 734

مساهمون:

ص٧٣٤
ميلا من كل جانب وصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها في وقته ، ثم يطوف لها ، ثم يصلى ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يقصر ، ثم يحرم من مكة للحج ، ثم يمضى إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة ، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد الفجر ، ثم يمضى إلى منى فيرمي جمرة العقبة يوم النحر ، ثم يذبح هديه ، ثم يحلق ، ثم يمضى فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج ويصلى ركعتيه ويسعى للحج ويطوف للنساء ويصلى ركعتيه ، ثم يمضى إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث ، ولمن اتقى النساء والصيد أن ينفر في الثاني عشر فيسقط رمى الثالث . وأما القران والإفراد فهما فرض أهل مكة وحاضريها وهو من كان بينه وبين مكة دون اثني عشر ميلا من كل جانب وصورتهما واحدة وإنما يفترقان بسياق الهدي وعدمه ، وصورة الإفراد أن تحرم من الميقات أو من حيث يجوز له ، ثم يمضى إلى عرفة ، ثم المشعر ، ثم يقضي مناسكه يوم النحر بمنى ، ثم يأتي مكة فيطوف للحج ويصلى ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يطوف للنساء ، ويصلى ركعتيه ، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الإحلال من أدنى الحل وإن لم يكن في أشهر الحج ، ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزئه الإحرام الأول واستأنفه ، ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا لم يجز ويجوز اضطرارا ، وكذا من فرضه التمتع يعدل إلى الإفراد اضطرارا كضيق الوقت وحصول الحيض والنفاس ، ولو طافت أربعا فحاضت سعت وقصرت وصحت متعتها وقضت باقي المناسك وأتمت بعد الطهر ، ولو كان أقل فحكمها حكم من لم تطف تنتظر الطهر ، فإن حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة ، وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها وإلا صارت مفردة . المطلب الثالث : في شرائط أنواع الحج : شروط التمتع أربعة : النية ، ووقوعه في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو