تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 733

مساهمون:

ص٧٣٣
قواعد الأحكام : كتاب الحج وفيه مقاصد : الأول : في المقدمات : وفيه مطالب : المطلب الأول : في حقيقة الحج : الحج لغة : القصد وشرعا : القصد إلى بيت الله تعالى بمكة مع أداء مناسك مخصوصة عنده ، وهو من أعظم أركان الاسلام وهو واجب وندب ، فالواجب إما بأصل الشرع وهو حجة الاسلام مرة واحدة في العمر على الفور ، وإما بسبب كالنذر وشبهه أو بالإفساد أو الاستئجار ويتكرر بتكرر السبب ، والمندوب ما عداه كفاقد الشروط أو المتبرع به وإنما يجب بشروط وهي خمسة في حجة الاسلام : التكليف والحرية والاستطاعة ومؤونة عياله وإمكان المسير . وشرائط النذر وشبهه أربعة : التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج . وشرائط النيابة ثلاثة : الاسلام والتكليف وأن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو الإفساد أو الاستئجار المضيق ، ولو عجز من استقر عليه وجوب الحج عنه ولو مشيا صحت نيابته ، وشرط المندوب أن لا يكون عليه حج واجب وإذن الولي على من له عليه ولاية كالزوج والمولى والأب . المطلب الثاني : في أنواع الحج : وهي ثلاثة : تمتع وقران وإفراد . أما التمتع فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر