قواعد الأحكام :
كتاب الحج
وفيه مقاصد :
الأول : في المقدمات :
وفيه مطالب :
المطلب الأول : في حقيقة الحج :
الحج لغة : القصد وشرعا : القصد إلى بيت الله تعالى بمكة مع أداء مناسك مخصوصة
عنده ، وهو من أعظم أركان الاسلام وهو واجب وندب ، فالواجب إما بأصل الشرع وهو
حجة الاسلام مرة واحدة في العمر على الفور ، وإما بسبب كالنذر وشبهه أو بالإفساد أو
الاستئجار ويتكرر بتكرر السبب ، والمندوب ما عداه كفاقد الشروط أو المتبرع به وإنما
يجب بشروط وهي خمسة في حجة الاسلام : التكليف والحرية والاستطاعة ومؤونة عياله
وإمكان المسير . وشرائط النذر وشبهه أربعة : التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج .
وشرائط النيابة ثلاثة : الاسلام والتكليف وأن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو
بالنذر المضيق أو الإفساد أو الاستئجار المضيق ، ولو عجز من استقر عليه وجوب الحج
عنه ولو مشيا صحت نيابته ، وشرط المندوب أن لا يكون عليه حج واجب وإذن الولي
على من له عليه ولاية كالزوج والمولى والأب .
المطلب الثاني : في أنواع الحج :
وهي ثلاثة : تمتع وقران وإفراد . أما التمتع فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر
الينابيع الفقهية — صفحة 733
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٣٣