التعويل على غيره في العدد وبنفسه أفضل ، فإن شك أعاد في الفريضة ويستحب أن
يبني إذا شك في النافلة على الأقل والانصراف على وتر ، ولا بأس أن يقرن بين طوافين
نافلة ، ولا يجوز في الفريضة .
وإن لم يدر طاف ثمانية أو سبعة قطع ، وإن لم يدر كم طاف أعاد في الفريضة ،
وإن سها فطاف محدثا وذكر تطهر وأعاد في الفريضة وتطهر وصلى ركعتين في النفل .
وروى عبيد بن زرارة عنه ع : لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير
وضوء ثم يتوضأ ويصلى ، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، وإن ذكر
قبل بلوع الحجر أنه في شوط ثامن قطع وإن شك بعد الانتقال لم يلتفت .
فإن استيقن ترك الطواف أو طواف النساء أو بعضها استناب في البعض أو طواف
النساء ورجع بنفسه لجملة طواف الفرض إن أمكنه وإلا استناب ، فإن مات قضى عنه
وليه أو غيره ، فإن كان جامع فعليه بدنة .
وإن سعى بعض السعي ظنا منه إتمام الطواف فذكر نقصه وكان أربعة بنى عليه
وإن كان دونها يستأنف ثم يتم السعي بكل حال ، ورأى الصادق ع شخصا
يطوف وعليه برطلة فقال له بعد ذلك : أتطوف بالبيت وعليك برطلة لا تلبسها حول
الكعبة فإنها من زي اليهود . ونهى جعفر بن محمد أن يحج الرجل حتى يختتن وإن كان
شيخا ويجوز ذلك للنساء .
وإن ترك طواف الحج جهلا ورجع إلى أهله أعاد الحج وعليه بدنة ، ويجوز للقارن
والمفرد تقديم الطواف والسعي على الوقوف بالموقفين وليس ذلك للمتمتع إلا لخوف مرض
أو حيض أو خوف على نفسه وماله وتقديم طواف النساء لا يجوز إلا للمضطر ، فإن قدم
طواف النساء على السعي عمدا أعاده ونسيانا لم يعده .
صلاة الطواف :
وركعتا طواف الفريضة فريضة عند المقام وهو حيث هو الساعة وخلفه وحياله من
الينابيع الفقهية — صفحة 709
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٠٩