تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
التعويل على غيره في العدد وبنفسه أفضل ، فإن شك أعاد في الفريضة ويستحب أن يبني إذا شك في النافلة على الأقل والانصراف على وتر ، ولا بأس أن يقرن بين طوافين نافلة ، ولا يجوز في الفريضة . وإن لم يدر طاف ثمانية أو سبعة قطع ، وإن لم يدر كم طاف أعاد في الفريضة ، وإن سها فطاف محدثا وذكر تطهر وأعاد في الفريضة وتطهر وصلى ركعتين في النفل . وروى عبيد بن زرارة عنه ع : لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلى ، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، وإن ذكر قبل بلوع الحجر أنه في شوط ثامن قطع وإن شك بعد الانتقال لم يلتفت . فإن استيقن ترك الطواف أو طواف النساء أو بعضها استناب في البعض أو طواف النساء ورجع بنفسه لجملة طواف الفرض إن أمكنه وإلا استناب ، فإن مات قضى عنه وليه أو غيره ، فإن كان جامع فعليه بدنة . وإن سعى بعض السعي ظنا منه إتمام الطواف فذكر نقصه وكان أربعة بنى عليه وإن كان دونها يستأنف ثم يتم السعي بكل حال ، ورأى الصادق ع شخصا يطوف وعليه برطلة فقال له بعد ذلك : أتطوف بالبيت وعليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود . ونهى جعفر بن محمد أن يحج الرجل حتى يختتن وإن كان شيخا ويجوز ذلك للنساء . وإن ترك طواف الحج جهلا ورجع إلى أهله أعاد الحج وعليه بدنة ، ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف والسعي على الوقوف بالموقفين وليس ذلك للمتمتع إلا لخوف مرض أو حيض أو خوف على نفسه وماله وتقديم طواف النساء لا يجوز إلا للمضطر ، فإن قدم طواف النساء على السعي عمدا أعاده ونسيانا لم يعده . صلاة الطواف : وركعتا طواف الفريضة فريضة عند المقام وهو حيث هو الساعة وخلفه وحياله من
الينابيع الفقهية — صفحة 709 | علي أصغر مرواريد