في حج وعمرة فشاتان وعلى المضطر شاة ولا إثم ، وفي سقوط الشعر بمس لحيته ورأسه
صدقة وفي نتف الإبطين شاة وفي الإبط إطعام ثلاثة مساكين ، وفي قلع الضرس والدهن
الطيب مختارا دم .
وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع في من عرض له أذى أو وجع
فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا : فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة
مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من
ذلك .
وفي حلق شعر الرأس مختارا الإثم والكفارة ، ولأجل القمل والأذى الكفارة ولا
إثم وهي إطعام عشرة مساكين لكل منهم شبعه أو ستة لكل منهم مدان ، وروي : مد
أو شاة أو صيام ثلاثة أيام . وفي لبس ساتر ظهر القدم شاة ، وفي الحجامة مختارا شاة ،
والحرم الذي لا يعضد شجره ولا يختلي خلاه ولا ينفر صيده بريد في بريد ، وفي الشجرة
الصغيرة قيمتها ولا بأس أن يخلى دابته ترعى ، والشجرة يحرم فرعها في الحرم وأصلها في
الحل وبالعكس وما عليها من صيد ويجب فداؤه .
وكل ما وجب على الحاج من كفارة فذبحه أو نحره بمنى وما على المعتمر فبمكة
وكلها منحر وأفضلها قبالة البيت بالحزورة ، ويجوز أن يذبح المعتمر ما سوى جزاء الصيد
بمنى ويساق جزاء الصيد من حيث أصيب . وإن نذر دما من موضع معين فعله به وإن
لم يعين فبالحزورة ، وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع : في الرجل
يخرج من حجه وعليه شئ يلزمه فيه دم يجزئه إن يذبحه إذا رجع إلى أهله ؟ فقال : نعم .
وقال : فيما أعلم يتصدق به . وإذا قبل امرأته قبل التقصير منهما فعلى كل منهما دم فإن
كانت قصرت فالدم عليه ، وإذا قبلها بعد طواف النساء وهي لم تطف فعليه دم ، وإذا
جامعها والحال هذه فعليها بدنة يغرمها الزوج .
الينابيع الفقهية — صفحة 707
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٠٧