تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 708

مساهمون:

ص٧٠٨
باب الطواف : يستحب الغسل لدخول الحرم ومكة والمسجد الحرام والطواف فإن لم يتمكن فمن بئر ميمون أو فخ وإن اغتسل من منزله بمكة جاز ، ودخول مكة من أعلاها وخروجها من أسفلها ، والمشي حافيا بسكينة ووقار ، ومضغ الإذخر ، ودخول المسجد من باب بني شيبة ، والوقوف على الباب ، والدعاء بالمأثور عنده وعند مشاهدة الكعبة ، وتجب النية للطواف وافتتاحه بالحجر وختمه به ، والطواف سبعة أشواط بين المقام والبيت متطهرا في ثوب طاهر ، ويستحب الدعاء عند الحجر ومقابل باب الكعبة في كل شوط ، واستلام ركن الحجر واليماني في كل شوط وتقبيلهما فإن تعذر فلمسه باليد وتقبيلها فإن تعذر فالإشارة إليه بها وتقبيلها وإلا فتح به وختم به . والمقطوع اليد يستلم بموضع القطع فإن كان من المرفق فبشماله ، وروي : استلام الركن الغربي والشامي في كل شوط . والدعاء في الطواف والذكر وتلاوة القرآن والقرب من البيت ، وأن يكون ماشيا ومشيا بين مشيين ، والدعاء مقابل الميزاب والتزام المستجار في الشوط السابع وهو مؤخر الكعبة بحذاء بابها ، وبسط يده على البيت ملصقا خده وبطنه به ، والدعاء عنده وتفصيل الذنوب وإجمال ما نسي منها . ولا يحل له جعل يساره إلى المقام واستدبار الكعبة وتجاوز المقام ودخول الحجر والمشي على أساس البيت وجدار الحجر والتعري ، ويكره فيه إنشاء الشعر والكلام بغير ما ذكرناه . ولا يجوز الزيادة في طواف الفرض ولا النقصان منه عامدا ويبطلانه ، وإن زاد ناسيا شوطا ، ترك السبعة وبنى على واحد وطاف ستة وصلى ركعتين عند المقام لطواف الفرض وهو آخرهما فإذا سعى صلى ركعتين لطواف النفل ، وإن نقض سهوا ثم ذكر تمم فإن لم يذكر إلا في بلاده استناب فيه . وإن شك في الفريضة فيما دون السبعة أعاد وفي النافلة لم يعده ، وإن قطعه لحاجة أو حدث أو دخول البيت أو الحجر قبل أربعة أشواط استأنفه وروي : البناء عليه . وإن كان أربعة بنى ، وإن قطعه لصلاة فريضة أو نافلة ضاق وقتها بنى على كل حال وله
الينابيع الفقهية — صفحة 708 | علي أصغر مرواريد