تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وعن الصادق ع : أن يوم الحج الأكبر أنه يوم النحر . قال : ويسمى الحج الأكبر لأنه حج فيه المشركون والمسلمون ولم يحج بعدها مشرك ، وروي ذلك عن النبي ص وعن علي ع أيضا . وقال الحسن : هو ثلاثة أيام اجتمعت فيها أعياد المسلمين وأعياد اليهود والنصارى . باب الزيادات : سأل عبد الله بن سنان الصادق ع عن قوله تعالى : ومن دخله كان آمنا ، البيت أو الحرم ؟ قال : من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن ومن دخل البيت من المؤمنين مستجيرا به فهو آمن من سخط الله ، وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم ، ومن ألحد في الحرم أخذ به في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة . مسألة : ومن أدخل مكة أو الحرم من الصيد طيرا يجب عليه أن يخلى سبيله لأن الله يقول : ومن دخله كان آمنا ، أي أمنوه . هذا إذا كان الطير مالكا لجناحه ، فإن كان مقصوص الجناح يراعيه حتى يصح ثم يخليه ولا يخرجه من الحرم . مسألة : وعن أبي عبد الله ع في قوله تعالى : ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم . قال : كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فإني أراه إلحادا ، ولذلك كان يتقى الفقهاء أن يسكنوا مكة . مسألة : وروى محمد بن مسلم والحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال : إن الله تعالى اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا ، فمن وفي لله وفي الله له ، فقال : الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج . وأما ما شرط لهم فقال : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن
الينابيع الفقهية — صفحة 381 | علي أصغر مرواريد