فأما الصوم المنهي عنه فصوم يوم العيدين ، وأيام التشريق ، وصوم الوصال ، وصوم
الدهر ، ويكره صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن مولاه .
كتاب الاعتكاف
الاعتكاف هو اللبث المتطاول للعبادة في مكان مخصوص ، فإذا كان مبتدءا كان نفلا
وإن كان عن نذر كان فرضا ، ولا بد فيه من نية ، والصوم شرط في صحته .
ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد صلى فيه إمام عدل بالناس الجمعة ، وهي أربعة
مساجد : المسجد الحرام مسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة . ولا يكون
الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام .
ويلازم المعتكف المسجد ولا يخرج منه إلا لحدث يوجب الوضوء أو لأمر ضروري ، ويجوز
أن يعود مريضا أو يشيع جنازة ، وإن خرج فلا يستظل بسقف حتى يعود إلى المسجد .
والجماع ليلا أو نهارا يفسد الاعتكاف ، وعلى المجامع ليلا في اعتكافه ما على المجامع
في نهار شهر رمضان ، فإذا جامع نهارا كانت عليه كفارتان ، ومن أفطر بغير الجماع في
نهار الاعتكاف من غير عذر كان عليه ما على المفطر من نهار شهر رمضان .
الينابيع الفقهية — صفحة 95
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٥