فصل في ذكر أقسام الصوم ومن يجب عليه الصوم
وهي خمسة أضرب : مفروض ومسنون ، وقبيح . وصوم إذن وصوم تأديب .
فالمفروض على ضربين : مطلق من غير سبب وواجب عند سبب . فالمطلق من غير
سبب صوم شهر رمضان . وشرائط وجوبه ستة : خمسة مشتركة بين الرجال والنساء ، وواحد
يختص بالنساء .
فالمشترك : البلوغ وكمال العقل والصحة ، والإقامة ، ومن حكمه حكم الإقامة من
المسافرين . وما يختص بالنساء فكونها طاهرا . فهذه شروط في صحة الأداء .
وأما القضاء فلوجوبه ثلاثة شروط : الاسلام ، وكمال العقل ، والبلوغ . ووقت وجوبه
دخول شهر رمضان ، وعلامة دخوله رؤية الهلال أو قيام البينة برؤيته دون العدد .
ومن يلزمه الصوم في السفر عشرة :
من نقص سفره عن ثمانية فراسخ . ومن كان سفره معصية الله تعالى . ومن كان
سفره لصيد اللهو والبطر . ومن كان سفره أكثر من حضره . وحده أن لا يقيم في بلده عشرة
أيام : كالمكاري ، والملاح والداعي والبدوي والذي يدور في إمارته والذي يدور في تجارته
من سوق إلى سوق والبريد .
والواجب عند سبب أحد عشر قسما : قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر من
مرض أو غيره . وصوم النذر وصوم كفارة قتل الخطأ وصوم كفارة الظهار وصوم كفارة
اليمين وصوم كفارة كفارة أذى حلق الرأس ، وصوم جزاء الصيد وصوم دم المتعة وصوم
كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر
رمضان متعمدا بعد الزوال . وصوم الاعتكاف .
وينقسم هذه الواجبات ثلاثة أقسام : مضيق ومرتب ومخير .
فالمضيق ثلاثة : صوم النذر . وصوم الاعتكاف . وصوم قضاء ما يفوت من شهر
رمضان لعذر . والمخير أربعة : صوم كفارة أذى حلق الرأس . وصوم كفارة من أفطر يوما
من شهر رمضان متعمدا على خلاف فيه بين الطائفة . وصوم كفارة من أفطر يوما من
قضاء شهر رمضان بعد الزوال . وصوم جزاء الصيد .
والمرتب أربعة : صوم كفارة اليمين وصوم كفارة قتل الخاء وصوم كفارة الظهار
وصوم دم الهدي .
الينابيع الفقهية — صفحة 153
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٣