فما يصادف شهر رمضان والنذر المعين على ضربين :
أحدهما يوجب القضاء والكفارة والآخر يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء :
الأكل والشرب . والجماع في الفرج وإنزال الماء الدافق عامدا . والكذب على الله
وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام متعمدا . والارتماس في الماء . وإيصال الغبار
الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار النقض والدقيق وما يجري مجراه . والمقام على الجنابة
متعمدا حتى يطلع الفجر . ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر .
والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك .
وما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية أشياء :
الإقدام على الأكل والشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون
طالعا . وترك القبول عمن قال : إن الفجر قد طلع . والإقدام على تناول ما ذكرناه ويكون
الفجر قد طلع . وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته ويكون قد طلع .
وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته والإقدام على الإفطار لعارض يعرض
في السماء من ظلمة ثم تبين أن الليل لم يدخل . ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل أن
يغتسل من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر . ودخول الماء إلى الحلق لمن تبرد بتناوله
دون المضمضة والاستنشاق للصلاة . والحقنة بالمايعات .
وأما ما لا يتعين صومه فمتى صادفه شئ مما ذكرناه ، بطل صوم ذلك اليوم ولا يلزم
به كفارة وذلك مثل قضاء الصوم أو صوم النافلة وما أشبه ذلك .
وأما ما يوجب الإمساك عنه وإن لم يفسده ، فهو جميع المحرمات والقبائح التي هي
سوى ما ذكرناه ، فإنه يتأكد وجوب الامتناع منها لمكان الصوم .
وأما المندوبات فاثنا عشر شيئا :
السعوط والكحل الذي فيه من الصبر والمسك وإخراج الدم على وجه يضعفه
ودخول الحمام المؤدى إلى ذلك . وشم النرجس والرياحين . واستدخال الأشياف الجامدة .
وتقطير الدهن في الإذن . وبل الثوب على الجسد . والقبلة ، وملاعبة النساء ومباشرتهن
بشهوة .
الينابيع الفقهية — صفحة 152
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٢