تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
كتاب الزكاة المسألة الخامسة عشر والمائة : تجب الزكاة في الأموال يوم تستفاد . الذي يذهب إليه أصحابنا أن الزكاة لا تجب في الدراهم والدنانير والمواشي إلا بالحول وهو مذهب جميع الفقهاء ، وقال ابن عباس وابن مسعود : إذا استفاد مالا زكاه في الحول . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد ذكره ، وأيضا ما رواه أنس أن النبي قال : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، وأيضا فإن النبي ص كان يبعث السعاة في كل حول دفعة ، وأيضا فالإجماع منعقد بعد ابن عباس وابن مسعود على هذه العدة ولا اعتبار بما يتجدد من الخلاف بعد الاجماع . المسألة السادسة عشر والمائة : ما زاد على نصاب الذهب والفضة يجب فيه ربع العشر . الذي يذهب إليه أصحابنا أنه لا زكاة فيما زاد على نصاب الدنانير الذي هو عشرون دينارا حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير ، وإذا بلغت ذلك ففيها عشر دينار وكذلك لا زكاة فيما زاد على نصاب الدراهم الذي هو مائتا درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما ، فإذا بلغت ذلك ففيها درهم واحد وعلى هذا الحساب ، ووافقنا على ذلك أبو حنيفة .
الينابيع الفقهية — صفحة 91 | علي أصغر مرواريد