كتاب الزكاة
المسألة الخامسة عشر والمائة :
تجب الزكاة في الأموال يوم تستفاد .
الذي يذهب إليه أصحابنا أن الزكاة لا تجب في الدراهم والدنانير والمواشي إلا
بالحول وهو مذهب جميع الفقهاء ، وقال ابن عباس وابن مسعود : إذا استفاد مالا
زكاه في الحول .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد ذكره ، وأيضا ما رواه أنس أن
النبي قال : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، وأيضا فإن النبي ص
كان يبعث السعاة في كل حول دفعة ، وأيضا فالإجماع منعقد بعد ابن
عباس وابن مسعود على هذه العدة ولا اعتبار بما يتجدد من الخلاف بعد الاجماع .
المسألة السادسة عشر والمائة :
ما زاد على نصاب الذهب والفضة يجب فيه ربع العشر .
الذي يذهب إليه أصحابنا أنه لا زكاة فيما زاد على نصاب الدنانير الذي هو
عشرون دينارا حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير ، وإذا بلغت ذلك ففيها عشر دينار
وكذلك لا زكاة فيما زاد على نصاب الدراهم الذي هو مائتا درهم حتى تبلغ الزيادة
أربعين درهما ، فإذا بلغت ذلك ففيها درهم واحد وعلى هذا الحساب ، ووافقنا على
ذلك أبو حنيفة .
الينابيع الفقهية — صفحة 91
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩١