تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
كتاب الزكاة وفصوله أربعة : الأول : تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف في الأنعام الثلاثة والغلات الأربع والنقدين . وتستحب فيما تنبت الأرض من المكيل والموزون وفي مال التجارة ، وأوجبها ابن بابويه فيه ، وفي إناث الخيل السائمة ديناران عن العتيق ودينار عن غيره ، ولا يستحب في الرقيق والبغال والحمير . فنصب الإبل اثنا عشر : خمسة كل واحد خمس ، في كل واحد شاة ، ثم ست وعشرون بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون بنت لبون ، ثم ست وأربعون حقة ، ثم إحدى وستون فجذعة ، ثم ست وسبعون فبنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون حقتان ، ثم كل خمسين حقة وكل أربعين بنت لبون . وفي البقر نصابان : ثلاثون فتبيع أو تبيعة ، وأربعون فمسنة . وللغنم خمسة : أربعون فشاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان ، ثم مائتان وواحدة فثلاث ، ثم ثلاثمائة وواحدة فأربع على الأقوى ، ثم في كل مائة شاة . وكل ما نقص عن النصاب فعفو ويشترط فيها السوم والحول بمضي أحد عشر شهرا هلالية ، وللسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي ، ولو ثلم النصاب قبل الحول فلا شئ ولو قربه ويجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز ، ولا تؤخذ الربا ولا ذات العور ولا المريضة ولا الهرمة ، ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب ، وتجزئ القيمة ومن العين