كتاب الزكاة
وفصوله أربعة :
الأول :
تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف في الأنعام الثلاثة
والغلات الأربع والنقدين . وتستحب فيما تنبت الأرض من المكيل والموزون وفي مال
التجارة ، وأوجبها ابن بابويه فيه ، وفي إناث الخيل السائمة ديناران عن العتيق ودينار عن
غيره ، ولا يستحب في الرقيق والبغال والحمير .
فنصب الإبل اثنا عشر : خمسة كل واحد خمس ، في كل واحد شاة ، ثم ست
وعشرون بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون بنت لبون ، ثم ست وأربعون حقة ، ثم إحدى
وستون فجذعة ، ثم ست وسبعون فبنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون حقتان ، ثم كل خمسين
حقة وكل أربعين بنت لبون .
وفي البقر نصابان : ثلاثون فتبيع أو تبيعة ، وأربعون فمسنة .
وللغنم خمسة : أربعون فشاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان ، ثم مائتان وواحدة
فثلاث ، ثم ثلاثمائة وواحدة فأربع على الأقوى ، ثم في كل مائة شاة .
وكل ما نقص عن النصاب فعفو ويشترط فيها السوم والحول بمضي أحد عشر شهرا
هلالية ، وللسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي ، ولو ثلم النصاب قبل الحول فلا شئ
ولو قربه ويجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز ، ولا تؤخذ الربا ولا ذات العور ولا
المريضة ولا الهرمة ، ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب ، وتجزئ القيمة ومن العين
الينابيع الفقهية — صفحة 439
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٩