تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
أفضل ، ولو كانت النعم مرضى فمنها ، ولا يجمع بين مفترق في الملك ولا يفرق بين مجتمع فيه . وأما النقدان يشترط فيهما النصاب والسكة والحول . فنصاب الذهب عشرون دينارا ثم أربعة دنانير ، ونصاب الفضة مائتا درهم ثم أربعون درهما ، والمخرج ربع العشر من العين وتجزئ القيمة . وأما الغلات : فيشترط فيها التملك بالزراعة أو الانتقال قبل انعقاد الثمرة والحب ، ونصابها ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي ، ويجب في الزائد مطلقا ، والمخرج العشر إن سقى سيحا أو بعلا أو عذيا ونصف العشر بغيره ، ولو سقى بهما فالأغلب ، ومع التساوي ثلاثة أرباع العشر . الفصل الثاني : إنما تستحب زكاة التجارة مع الحول وقيام رأس المال فصاعدا ونصاب المالية فتخرج ربع عشر القيمة ، وحكم باقي أجناس الزرع حكم الواجب ، ولا يجوز تأخير الدفع عن وقت الوجوب مع الإمكان فيضمن ويأثم ولا تقدم على وقت الوجوب إلا قرضا فتحتسب عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة ، ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلا مع إعواز المستحق فيضمن لا معه ، وفي الإثم قولان ويجزئ . الفصل الثالث : في المستحق : وهو الفقراء والمساكين ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة ، والمروي أن المسكين أسوأ حالا ، والدار والخادم من المؤونة ، ويمنع ذو الصنعة والصنيعة إذا نهضت بحاجته وإلا تناول التتمة لا غير ، والعاملون وهم السعاة في تحصيلها ، والمؤلفة قلوبهم وهم كفار يستمالون إلى الجهاد قيل : ومسلمون أيضا ، وفي الرقاب وهم المكاتبون والعبيد تحت الشدة ، والغارمون وهم المدينون في غير معصية ، والمروي : أنه لا يعطي مجهول الحال ويقاص الفقير بها وإن مات أو كان واجب النفقة ، وفي سبيل الله وهو القرب كلها ،