تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
وابن السبيل وهو المنقطع به ولا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكنه من الاعتياض عنه ومنه الضيف . وتشترط العدالة في من عدا المؤلفة ، ولو كان السفر معصية منع ، ويعطي الطفل ولو كان أبواه فاسقين وقيل : المعتبر تجنب الكبائر . ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله ولا يعيد باقي العبادات ويشترط أن لا يكون واجب النفقة على المعطى ولا هاشميا إلا من قبيله أو تعذر الخمس . ويجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه ، قيل : والفقيه في الغيبة ودفعها إليهم ابتداء أفضل وقيل : يجب . ويصدق المالك في الإخراج بغير يمين . وتستحب قسمتها على الأصناف وإعطاء جماعة من كل صنف ويجوز للواحد والإغناء إذا كان دفعة ، وأقل ما يعطي استحبابا ما يجب في أول النقدين ، ويستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالك ومع الغيبة لا ساعي ولا مؤلف إلا لمن يحتاج إليه ، وليخص بزكاة النعم المتجمل وإيصالها إلى المستحيين من قبولها هدية . الفصل الرابع : في زكاة الفطرة : وتجب على البالغ العاقل الحر المالك قوت سنته عنه وعن عياله ولو تبرعا ، وتجب على الكافر ولا تصح منه ، والاعتبار بالشرط عند الهلال ، ويستحب لو تجدد السبب ما بين الهلال إلى الزوال ، وقدرها صاع من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الأقط أو اللبن ، وأفضلها التمر ثم الزبيب ثم ما يغلب على قوته ، والصاع تسعة أرطال ، ولو من اللبن في الأقوى ، ويجوز اخراج القيمة بسعر الوقت . وتجب النية فيها وفي المالية ، ومن عزل إحديهما لعذر ثم تلفت لم يضمن ومصرفها مصرف المالية ، ويستحب أن لا يقصر العطاء عن صاع إلا مع الاجتماع وضيق المال ، ويستحب أن يخص بها المستحق من القرابة والجار ولو بان الآخذ غير مستحق ارتجعت ، ومع التعذر يجزئ إن اجتهد إلا أن يكون عبده .