تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
القدر والمالك فلو عرفهما سقط ولو عرف المالك خاصة صالحه والمقدار خاصة أخرجه ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف . المطلب الثالث : في مستحقيه : وهم ستة : الله تعالى ورسوله ع وذو القربى وهو الإمام فهذه الثلاثة كانت للنبي ع وهي بعده للإمام ع ، واليتامى والمساكين وأبناء السبيل . ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب سواء الذكر والأنثى ويعطي من انتسب بأبيه خاصة دون أمه خاصة على رأي ، وإيمانهم أو حكمه ، وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده ، وفقر اليتيم على رأي . ولا يعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا ، وينتقل ما قبضه النبي أو الإمام بعده إلى وارثه وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد وعليه المعوز على رأي ، ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن ولا ضمان مع عدمه . المطلب الرابع : في الأنفال : وهي المختصة بالإمام ع وهي عشرة : الأرض المملوكة من غير قتال انجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا ، والموات تقدم الملك أو لا ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية وما بهما ، والآجام ، وصوافي الملوك ، وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد ، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه ، وميراث من لا وارث له ، وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية وغيرها من غير إجحاف . ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه والفائدة حينئذ له وعليه الوفاء بما قطع ويحل الفاضل ، وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر وهي أن يشترى الانسان ما فيه حقهم ع ويتجر فيه لا اسقاط الخمس من ربح ذلك