القدر والمالك فلو عرفهما سقط ولو عرف المالك خاصة صالحه والمقدار خاصة أخرجه
ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا
للمكلف .
المطلب الثالث : في مستحقيه :
وهم ستة : الله تعالى ورسوله ع وذو القربى وهو الإمام فهذه الثلاثة
كانت للنبي ع وهي بعده للإمام ع ، واليتامى والمساكين وأبناء
السبيل . ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب وهم الآن أولاد أبي طالب
والعباس والحارث وأبي لهب سواء الذكر والأنثى ويعطي من انتسب بأبيه خاصة
دون أمه خاصة على رأي ، وإيمانهم أو حكمه ، وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا
في بلده ، وفقر اليتيم على رأي . ولا يعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا ، وينتقل
ما قبضه النبي أو الإمام بعده إلى وارثه وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف
مع الاقتصاد وعليه المعوز على رأي ، ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن ولا
ضمان مع عدمه .
المطلب الرابع : في الأنفال :
وهي المختصة بالإمام ع وهي عشرة : الأرض المملوكة من غير قتال
انجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا ، والموات تقدم الملك أو لا ، ورؤوس الجبال ،
وبطون الأودية وما بهما ، والآجام ، وصوافي الملوك ، وقطائعهم غير المغصوبة من
مسلم أو معاهد ، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه ، وميراث من لا وارث له ، وله أن
يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية وغيرها من غير إجحاف .
ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه والفائدة حينئذ له وعليه الوفاء بما قطع ويحل
الفاضل ، وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر وهي أن يشترى
الانسان ما فيه حقهم ع ويتجر فيه لا اسقاط الخمس من ربح ذلك
الينابيع الفقهية — صفحة 434
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٤