تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
ب : زكاة المشترك على أربابه بالحصص ، فإن اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها . ج : لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال قسمت التركة عليهما بالحصص مع القصور ، ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على غيره إلا أن يعوله أحدهما والأقرب الوجوب على الوارث . د : لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه ، ولو قبل بعده سقطت وفي الوجوب على الوارث إشكال . ه‍ : لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض ، فلو مات الواهب قبله بطلت الهبة ووجبت على الوارث ، ولو مات المتهب قبل القبض بطلت . و : كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة والضيف الموسرين ، ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها والأقرب وجوبها عليها . ز : الأمة زوجة المعسر فطرتها عن مولاها إن لم يعلها الزوج . ح : لو أخرجت زوجة المعسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ وبدونه إشكال ينشأ من التحمل أو الأصالة . ط : المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها وإلا فلا . ي : لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما وفي اختصاصه بالفطرة إشكال . يا : لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فيجب الفطرة وكذا المرهون والمغصوب والضال وإن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت . يب : نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها . المطلب الثاني : في وقتها : وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر ، ولا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا ، ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد ويحرم بعده ، ثم إن عزلها وخرج