ب : زكاة المشترك على أربابه بالحصص ، فإن اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا
اختص بها .
ج : لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال قسمت التركة عليهما
بالحصص مع القصور ، ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على غيره إلا
أن يعوله أحدهما والأقرب الوجوب على الوارث .
د : لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه ، ولو قبل بعده
سقطت وفي الوجوب على الوارث إشكال .
ه : لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض ، فلو مات الواهب قبله بطلت
الهبة ووجبت على الوارث ، ولو مات المتهب قبل القبض بطلت .
و : كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة والضيف الموسرين ، ولو
كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها والأقرب وجوبها عليها .
ز : الأمة زوجة المعسر فطرتها عن مولاها إن لم يعلها الزوج .
ح : لو أخرجت زوجة المعسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ وبدونه إشكال ينشأ من
التحمل أو الأصالة .
ط : المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها وإلا فلا .
ي : لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما وفي
اختصاصه بالفطرة إشكال .
يا : لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فيجب الفطرة وكذا المرهون والمغصوب
والضال وإن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت .
يب : نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها .
المطلب الثاني : في وقتها :
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر ، ولا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا ،
ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد ويحرم بعده ، ثم إن عزلها وخرج
الينابيع الفقهية — صفحة 431
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣١