تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
الوقت أخرجها واجبا ببينة الأداء وإلا قضاها على رأي ، ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن ومع انتفاء الإمكان ينتفي الضمان والتحريم والحمل كالتأخير ، ولو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي . ومستحقها هو مستحق زكاة المال . ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران ، وأقل ما يعطي الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور ولا حد للكثرة ، ويتولى التفريق المالك ويستحب الإمام أو نائبه ومع الغيبة الفقيه ، وتجب النية فإن أخل بها لم يجزئه ويشترط قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرب إلى الله . المطلب الثالث : في الواجب : وهو صاع مما يقتات غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط ، والدقيق والخبز أصلان ويخرج من غيرهما بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي إن شاء والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب القوت ، ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي والأقرب في الجبن والمخيض والسمن القيمة ، ولا يجزئ العنب والرطب والمعيب والمسوس ، ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأي والأقرب إجزاء المختلف مطلقا . الباب الثالث : في الخمس : ومطالبة أربعة : المطلب الأول المحل : إنما يجب الخمس في سبعة أشياء : آ : غنائم دار الحرب وإن قلت سواء حواها العسكر أو لا مما ينقل ويحول كالأمتعة أو لا كالأرض . ب : المعادن جامدة منطبعة كالذهب والفضة والرصاص أو لا كالياقوت