الوقت أخرجها واجبا ببينة الأداء وإلا قضاها على رأي ، ولو أخر مع الإمكان
والعزل ضمن ومع انتفاء الإمكان ينتفي الضمان والتحريم والحمل كالتأخير ، ولو
أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي .
ومستحقها هو مستحق زكاة المال .
ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران ، وأقل ما يعطي الفقير صاع إلا مع
الاجتماع والقصور ولا حد للكثرة ، ويتولى التفريق المالك ويستحب الإمام أو نائبه
ومع الغيبة الفقيه ، وتجب النية فإن أخل بها لم يجزئه ويشترط قصد التعيين
والوجوب أو الندب والتقرب إلى الله .
المطلب الثالث : في الواجب :
وهو صاع مما يقتات غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن
والأقط ، والدقيق والخبز أصلان ويخرج من غيرهما بالقيمة السوقية من غير تقدير
على رأي إن شاء والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب القوت ، ويجزئ من اللبن
أربعة أرطال بالعراقي على رأي والأقرب في الجبن والمخيض والسمن القيمة ، ولا
يجزئ العنب والرطب والمعيب والمسوس ، ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز
اختلاف النوع على رأي والأقرب إجزاء المختلف مطلقا .
الباب الثالث : في الخمس :
ومطالبة أربعة :
المطلب الأول المحل :
إنما يجب الخمس في سبعة أشياء :
آ : غنائم دار الحرب وإن قلت سواء حواها العسكر أو لا مما ينقل ويحول
كالأمتعة أو لا كالأرض .
ب : المعادن جامدة منطبعة كالذهب والفضة والرصاص أو لا كالياقوت
الينابيع الفقهية — صفحة 432
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٢