إلا أن يمضى أحوال كذلك فيستحب زكاة سنة ، ولو طلب في أثناء الحول بزيادة
فحول الأصل من حين الانتقال والزيادة من حين ظهورها ، ولو اشترى بنصاب
زكاة في أثناء الحول متاع التجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي ولو كان
أقل من نصاب استأنف إذا بلغه ، والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم
بالنقدين ويستحب لو بلغته بأحدهما دون الآخر والمخرج ربع عشر القيمة وإن شاء
أخرج من العين .
فروع :
آ : لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى ، ولو
عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي .
ب : لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل وتخرج منه
الزكاة ومن حصة العامل إن بلغت نصابا ، وإن لم ينض المال على رأي لأن
الاستحقاق أخرجه عن الوقاية والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية فيضمن
العامل الزكاة لو تم بها المال .
ج : الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره .
د : عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة ، ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم
أسامها فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى .
ه : في كون نتاج مال التجارة منها نظر فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر
فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على الأصل ، ولو
اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية وجبت المالية في الزرع ولم يسقط
استحباب التجارة عن الأرض .
المطلب الثاني : في باقي الأنواع :
الأول : كل ما عدا ما ذكرنا من الغلات يستحب فيه الزكاة كالعدس
الينابيع الفقهية — صفحة 424
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٤