تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
إلا أن يمضى أحوال كذلك فيستحب زكاة سنة ، ولو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال والزيادة من حين ظهورها ، ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه ، والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالنقدين ويستحب لو بلغته بأحدهما دون الآخر والمخرج ربع عشر القيمة وإن شاء أخرج من العين . فروع : آ : لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى ، ولو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي . ب : لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل وتخرج منه الزكاة ومن حصة العامل إن بلغت نصابا ، وإن لم ينض المال على رأي لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال . ج : الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره . د : عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة ، ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى . ه‍ : في كون نتاج مال التجارة منها نظر فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على الأصل ، ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية وجبت المالية في الزرع ولم يسقط استحباب التجارة عن الأرض . المطلب الثاني : في باقي الأنواع : الأول : كل ما عدا ما ذكرنا من الغلات يستحب فيه الزكاة كالعدس