ويتعلق الزكاة عند بدء صلاحها ، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حال
كونها تمرا أو زبيبا ، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقش .
وإنما تجب الزكاة بعد المؤن جمع كالبذر وثمن الثمرة وغيره لا ثمن أصل
النخل وبعد حصة السلطان ، ولا تتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا ،
ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزبيب ولو أخذه الساعي رجع بما
نقص عند الجفاف .
فروع :
آ : تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم سواء اتفقت في الإيناع أو
اختلفت ، وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق .
ب : الحنطة والشعير جنسان هنا لا يضم أحدهما إلى الآخر .
ج : العلس حنطة حبتان منه في كمام على رأي ، والسلت يضم إلى الشعير
لصورته ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا وعدم الانضمام .
د : لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية .
ه : لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء وهل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر
عددا أو نفعا ونموا ؟ الأقرب الثاني .
و : مع اتحاد الجنس يؤخذ منه ومع الاختلاف إن ماكس قسط .
ز : للساعي الخرص فيضمن المالك حصة الفقراء أو الساعي حصة المالك أو تجعل
حصة الفقراء أمانة في يد المالك فليس له الأكل حينئذ ، ومع التضمين لو تلف من
الثمرة شئ بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد ، ويجوز تخفيف
الثمرة بعد الخرص مع الحاجة فيسقط بحسابه ويجوز القسمة على رؤوس النخل
والبيع ، ولو ادعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره ويقبل قوله لو ادعى
الجائحة أو غلط الخارص أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا .
ح : الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه ، ويعتبر بالخرص على تقدير
الينابيع الفقهية — صفحة 422
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٢