تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ويتعلق الزكاة عند بدء صلاحها ، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حال كونها تمرا أو زبيبا ، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقش . وإنما تجب الزكاة بعد المؤن جمع كالبذر وثمن الثمرة وغيره لا ثمن أصل النخل وبعد حصة السلطان ، ولا تتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا ، ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزبيب ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف . فروع : آ : تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم سواء اتفقت في الإيناع أو اختلفت ، وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق . ب : الحنطة والشعير جنسان هنا لا يضم أحدهما إلى الآخر . ج : العلس حنطة حبتان منه في كمام على رأي ، والسلت يضم إلى الشعير لصورته ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا وعدم الانضمام . د : لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية . ه‍ : لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء وهل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا ونموا ؟ الأقرب الثاني . و : مع اتحاد الجنس يؤخذ منه ومع الاختلاف إن ماكس قسط . ز : للساعي الخرص فيضمن المالك حصة الفقراء أو الساعي حصة المالك أو تجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك فليس له الأكل حينئذ ، ومع التضمين لو تلف من الثمرة شئ بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد ، ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة فيسقط بحسابه ويجوز القسمة على رؤوس النخل والبيع ، ولو ادعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره ويقبل قوله لو ادعى الجائحة أو غلط الخارص أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا . ح : الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه ، ويعتبر بالخرص على تقدير