والأجرة عن مدة معينة .
الرابع : المؤلفة وهم قسمان : كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الاسلام ،
ومسلمون إما من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء في
الاسلام ، وإما سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوة إيمانهم ومساعدة قومهم في
الجهاد ، وإما مسلمون في الأطراف إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول ، وإما
مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها . وقيل : المؤلفة الكفار خاصة .
الخامس : في الرقاب وهم ثلاثة : المكاتبون والعبيد تحت الشدة والعبد يشترى
للعتق مع عدم المستحق . ويعطي مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء
التكذيب ، ويجوز الدفع قبل النجم ولو صرفه في غيره ارتجع إلا أن يدفع إليه من
سهم الفقراء ، ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها إليه ويجوز إعطاء سيد
المكاتب والأقرب جواز الاعتقاق من الزكاة وشراء الأب منها .
السادس : الغارمون وهم المدينون في غير معصية والأقوى في المجهول حاله
الاستحقاق ، وله أن يدفع إلى من أنفق في معصية من سهم الفقراء ثم يقضي هو
ويجوز المقاصة ، ولو كان الغارم ميتا جاز ألقاء عنه والمقاصة ، وإن كان واجب
النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا والمقاصة ، ولو صرف ما أخذه في غير القضاء
ارتجع ويقبل قوله في الغرم من غير يمين إذا تجرد عن تكذيب الغريم .
السابع : في سبيل الله وهو كل مصلحة كبناء القناطر وعمارة المساجد وإعانة
الزائر والحاج ومساعدة المجاهدين ، وقيل : يختص الأخير . ولو أعطى الغازي فيه
فصرفه في غيره استعيد ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة إلا مع
الحاجة إلى الجهاد ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر .
الثامن : ابن السبيل وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده وكذا الضيف ولا
يزاد على قدر الكفاية فإن فضل أعاده .
الينابيع الفقهية — صفحة 426
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٦