تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
والأجرة عن مدة معينة . الرابع : المؤلفة وهم قسمان : كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الاسلام ، ومسلمون إما من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء في الاسلام ، وإما سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوة إيمانهم ومساعدة قومهم في الجهاد ، وإما مسلمون في الأطراف إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول ، وإما مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها . وقيل : المؤلفة الكفار خاصة . الخامس : في الرقاب وهم ثلاثة : المكاتبون والعبيد تحت الشدة والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحق . ويعطي مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب ، ويجوز الدفع قبل النجم ولو صرفه في غيره ارتجع إلا أن يدفع إليه من سهم الفقراء ، ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها إليه ويجوز إعطاء سيد المكاتب والأقرب جواز الاعتقاق من الزكاة وشراء الأب منها . السادس : الغارمون وهم المدينون في غير معصية والأقوى في المجهول حاله الاستحقاق ، وله أن يدفع إلى من أنفق في معصية من سهم الفقراء ثم يقضي هو ويجوز المقاصة ، ولو كان الغارم ميتا جاز ألقاء عنه والمقاصة ، وإن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا والمقاصة ، ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع ويقبل قوله في الغرم من غير يمين إذا تجرد عن تكذيب الغريم . السابع : في سبيل الله وهو كل مصلحة كبناء القناطر وعمارة المساجد وإعانة الزائر والحاج ومساعدة المجاهدين ، وقيل : يختص الأخير . ولو أعطى الغازي فيه فصرفه في غيره استعيد ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة إلا مع الحاجة إلى الجهاد ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر . الثامن : ابن السبيل وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده وكذا الضيف ولا يزاد على قدر الكفاية فإن فضل أعاده .