تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
تلف بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شئ وكذا باقي النصب مع الأشناق ، ولا يضم مالا شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة كما لا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا . المطلب الثالث : في صفة الفريضة : الشاة المأخوذة في الإبل والغنم أقلها الجذع من الضأن وهو ما كمل سبعة أشهر ومن المعز الثني وهو ما كمل سنة والخيار إلى المالك في اخراج أيهما شاء ، ولا تؤخذ مريضة ولا هرمة ولا ذات عوار ولا الربا وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما ولا الأكولة وهي المعدة للأكل ولا فحل الضراب ، ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم ومن غير غنم البلد وإن قصرت قيمتها ، ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك ، والعراب والبخاتي من الإبل جنس وعراب البقر والجاموس جنس والضأن والمعز جنس والخيار إلى المالك في الإخراج من أي الصنفين في هذه المراتب . ويجوز اخراج القيمة في الأصناف التسعة والعين أفضل ، ولو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد شاتين أو عشرين درهما ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه ، ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة وبين الحقة والجذعة ، ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار إليه ، ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل . الفصل الثاني : في النقدين : للذهب نصابان : عشرون مثقالا ففيه نصف دينار ثم أربعة وفيها قيراطان وهكذا دائما ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام ، فللفضة نصابان : مائتا درهم ففيه خمسة دراهم وأربعون وفيها درهم ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة ، والدرهم ستة دوانيق والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير ، والمثاقيل لم يختلف في جاهلية ولا إسلام أما