تلف بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شئ وكذا باقي النصب
مع الأشناق ، ولا يضم مالا شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة كما لا يفرق بين
مالي شخص واحد وإن تباعدا .
المطلب الثالث : في صفة الفريضة :
الشاة المأخوذة في الإبل والغنم أقلها الجذع من الضأن وهو ما كمل سبعة أشهر
ومن المعز الثني وهو ما كمل سنة والخيار إلى المالك في اخراج أيهما شاء ، ولا تؤخذ
مريضة ولا هرمة ولا ذات عوار ولا الربا وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما ولا
الأكولة وهي المعدة للأكل ولا فحل الضراب ، ولو كان النصاب مريضا أو معيبا
لم يكلف الصحيح ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم ومن غير غنم البلد وإن قصرت
قيمتها ، ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك ، والعراب والبخاتي من الإبل
جنس وعراب البقر والجاموس جنس والضأن والمعز جنس والخيار إلى المالك في
الإخراج من أي الصنفين في هذه المراتب .
ويجوز اخراج القيمة في الأصناف التسعة والعين أفضل ، ولو فقد بنت المخاض
دفع بنت اللبون واسترد شاتين أو عشرين درهما ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلت
عنه أو زادت عليه ، ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين
درهما وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة وبين الحقة والجذعة ، ولو وجد الأعلى
والأدون فالخيار إليه ، ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي وكذا ما زاد
على الجذع وأسنان غير الإبل .
الفصل الثاني : في النقدين :
للذهب نصابان : عشرون مثقالا ففيه نصف دينار ثم أربعة وفيها قيراطان وهكذا دائما
ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام ، فللفضة نصابان : مائتا درهم ففيه خمسة دراهم
وأربعون وفيها درهم ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة ، والدرهم ستة دوانيق والدانق ثماني
حبات من أوسط حب الشعير ، والمثاقيل لم يختلف في جاهلية ولا إسلام أما
الينابيع الفقهية — صفحة 420
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٠