ويستأنف الحول حين الاسلام ، ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان .
الفصل الثاني : في الشرائط الخاصة :
أما الأنعام فشروطها أربعة :
النصاب .
الثاني : الحول ، وهو مضى أحد عشر شهرا كاملة ، فإذا دخل الثاني عشر
وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول ، فلو اختل بعضها قبل كماله ثم
عاد استؤنف الحول من حين العود ، وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول
أو الثاني إشكال .
والسخال ينعقد حولها من حين سومها ولا يبني على حول الأمهات ، فلو كان
عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا ، ولو تلف بعض
النصاب قبل الحول فلا زكاة وبعده يجب الجميع إن فرط وإلا فبالنسبة .
ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثم ملك أخرى ففي كل واحدة عند كمال
حولها شاة ، ولو تغير الفرض بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول
نصابها وأحد وعشرون جزء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض عند حول
الزيادة .
ولو ملك أربعين شاة ثم أربعين فلا شئ في الزيادة .
ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول ثلاثين تبيع أو تبيعة
وعند تمام حول العشر ربع مسنة ، فإذا ثم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع
مسنة ، وإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة وهكذا ، ويحتمل التبيع وربع المسنة
دائما وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين ، ولو ارتد في الأثناء عن فطرة
استأنف ورثته الحول ويتم لو كان عن غيرها .
الثالث : السوم فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول بل يستأنف الحول
من حين العود إلى السوم ، ولا اعتبار بالساعة وسواء علفها مالكها أو غيره باذنه أو
بغير إذنه من مال المالك وسواء كان العلف لعذر كالثلج أولا ، ولا زكاة في السخال
الينابيع الفقهية — صفحة 417
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٧