تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ويستأنف الحول حين الاسلام ، ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان . الفصل الثاني : في الشرائط الخاصة : أما الأنعام فشروطها أربعة : النصاب . الثاني : الحول ، وهو مضى أحد عشر شهرا كاملة ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول ، فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد استؤنف الحول من حين العود ، وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال . والسخال ينعقد حولها من حين سومها ولا يبني على حول الأمهات ، فلو كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا ، ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة وبعده يجب الجميع إن فرط وإلا فبالنسبة . ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثم ملك أخرى ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة ، ولو تغير الفرض بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها وأحد وعشرون جزء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض عند حول الزيادة . ولو ملك أربعين شاة ثم أربعين فلا شئ في الزيادة . ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول ثلاثين تبيع أو تبيعة وعند تمام حول العشر ربع مسنة ، فإذا ثم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة ، وإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة وهكذا ، ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين ، ولو ارتد في الأثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول ويتم لو كان عن غيرها . الثالث : السوم فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول بل يستأنف الحول من حين العود إلى السوم ، ولا اعتبار بالساعة وسواء علفها مالكها أو غيره باذنه أو بغير إذنه من مال المالك وسواء كان العلف لعذر كالثلج أولا ، ولا زكاة في السخال