كتاب الزكاة
وفيه أبواب : الباب الأول : في زكاة المال : وفيه مقاصد :
الأول : في الشرائط : وفيه فصلان :
الفصل الأول : في الشرائط العامة : وهي أربعة :
آ : البلوغ فلا تجب على الطفل نعم لو اتجر له الولي استحبت ، ولو ضمن واتجر
لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له الزكاة ، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح
لليتيم ولا زكاة ، ويستحب في غلات الطفل وأنعامه على رأي ويتناول التكليف
الولي .
الثاني : العقل فلا زكاة على المجنون وحكمه حكم الطفل فيما تقدم ، ولو كان
يعتوره اشترط الكمال طول الحول .
الثالث : الحرية فلا زكاة على المملوك سواء ملكه مولاه النصاب وقلنا بالصحة
أو منعناه نعم تجب الزكاة على المولى ، ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب
المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا ولو أدى وتحرر منه شئ وبلغ نصيبه النصاب
وجبت فيه الزكاة خاصة وإلا فلا .
الرابع : كمالية الملك ، وأسباب النقص ثلاثة :
الأول : منع التصرف فلا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بينة
ولا الدين على المعسر والموسر على رأي ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل
البائع ، ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على رأي وكذا لو شرط خيارا
الينابيع الفقهية — صفحة 415
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٥