تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
كتاب الزكاة وفيه أبواب : الباب الأول : في زكاة المال : وفيه مقاصد : الأول : في الشرائط : وفيه فصلان : الفصل الأول : في الشرائط العامة : وهي أربعة : آ : البلوغ فلا تجب على الطفل نعم لو اتجر له الولي استحبت ، ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له الزكاة ، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة ، ويستحب في غلات الطفل وأنعامه على رأي ويتناول التكليف الولي . الثاني : العقل فلا زكاة على المجنون وحكمه حكم الطفل فيما تقدم ، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول . الثالث : الحرية فلا زكاة على المملوك سواء ملكه مولاه النصاب وقلنا بالصحة أو منعناه نعم تجب الزكاة على المولى ، ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا ولو أدى وتحرر منه شئ وبلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة وإلا فلا . الرابع : كمالية الملك ، وأسباب النقص ثلاثة : الأول : منع التصرف فلا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بينة ولا الدين على المعسر والموسر على رأي ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع ، ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على رأي وكذا لو شرط خيارا