تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا من ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع وجعفر وعقيل والعباس رضي الله عنهم إذا كانوا متمكنين من حقهم في الخمس من الغنائم على ما نطق به القرآن ، فإذا منعوه واضطروا إلى الصدقة حلت لهم الزكاة ، وتحل صدقة بعضهم على بعض وجميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات . روى جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله قال : قلت له : تحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : أما الصدقة الواجبة فلا تحل لنا ، وأما غير ذلك فليس بأس ولو كان ذلك ما استطاعوا - يعني بني هاشم - أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة . فبين ع أن التطوع عليهم طلق جائز ليس به بأس . باب مقدار ما يخرج من الصدقة وأقل ما يعطي الفقير من الزكاة : ولا بأس باخراج قليل الصدقة في التطوع وكثيرها وإعطائه واحدا أو جماعة ، وأقل ما يعطي الفقير من الزكاة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا لأنها أقل ما يجب في الحد الأول من الزكاة ، وليس لأكثره حد مخصوص لتفاوت الناس في كفاياتهم وجواز اخراج غنى الفقير إليه من الزكاة . روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله ع قال : لا يعطي أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهي أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في الأموال . وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى ع قال : قلت له : أعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهما ؟ قال : نعم . قلت : أعطيه مائة درهم ؟ قال : نعم أعطه وأغنه إن قدرت أن تغنيه . وروي عن أبي جعفر ع أنه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه . باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة :