كل مائة شاة .
باب زكاة الذهب :
اعلموا أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين دينارا ، فإذا بلغ ففيه
نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار ، ثم على
هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة ففي كل أربعة عشر دينار إلى أن يبلغ
أربعين ، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال .
باب زكاة الفضة :
اعلموا أنه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مائتي درهم ، فإن بلغت مائتي
درهم ففيها خمسة دراهم ، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم .
باب من يعطي ومن لا يعطي من الزكاة :
اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن يدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية ، ولا يعطي من
أهل الولاية الأبوان والولد ولا الزوج ولا الزوجة والمملوك وكل من يجبر الرجل على
نفقته ، وقد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم ، فأما اليوم فإنها تحل لهم
لأنهم قد منعوا الخمس .
باب الخمس :
كل شئ تبلغ قيمته دينارا فعليه الخمس لله ورسوله ولذي القربى واليتامى
والمساكين وابن السبيل . فأما الذي لله فهو لرسوله ، وما لرسوله فهو لذوي القربى
منهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، والمساكين مساكينهم ، وابن السبيل ابن
سبيلهم ، وأمر ذلك إلى الإمام يفرقه فيهم كيف شاء حضر كلهم أو بعضهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 21
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١