تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
كل مائة شاة . باب زكاة الذهب : اعلموا أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين دينارا ، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار ، ثم على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة ففي كل أربعة عشر دينار إلى أن يبلغ أربعين ، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال . باب زكاة الفضة : اعلموا أنه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مائتي درهم ، فإن بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم . باب من يعطي ومن لا يعطي من الزكاة : اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن يدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية ، ولا يعطي من أهل الولاية الأبوان والولد ولا الزوج ولا الزوجة والمملوك وكل من يجبر الرجل على نفقته ، وقد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم ، فأما اليوم فإنها تحل لهم لأنهم قد منعوا الخمس . باب الخمس : كل شئ تبلغ قيمته دينارا فعليه الخمس لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . فأما الذي لله فهو لرسوله ، وما لرسوله فهو لذوي القربى منهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، والمساكين مساكينهم ، وابن السبيل ابن سبيلهم ، وأمر ذلك إلى الإمام يفرقه فيهم كيف شاء حضر كلهم أو بعضهم .