أبواب الزكاة
باب ما يجب عليه الزكاة :
سئل الصادق ع عن الزكاة على كم أشياء هي ؟ قال : على الحنطة
والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وعفا رسول الله ص
عما سوى ذلك ، فقال له السائل : فإن عندنا حبوبا مثل الأرز
والسمسم وأشباهها ؟ فقال الصادق ع : أقول لك : إن رسول الله ص
عفا عما سوى ذلك فتسألني ؟
باب الغلات الأربع :
اعلم أنه ليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون
صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف ، فإذا
بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القربة أخرج منه العشر إن كان سقى
بماء المطر أو كان سيحا وإن كان سقيا بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر ، وفي
التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، وإن بقي الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي
فليس عليه شئ حتى يباع ويحول عليه الحول .
باب زكاة الإبل :
اعلم أنه ليس على الإبل شئ حتى تبلغ خمسة ، فإذا بلغت خمسة ففيها شاة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 19
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩