تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
أبواب الزكاة باب ما يجب عليه الزكاة : سئل الصادق ع عن الزكاة على كم أشياء هي ؟ قال : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وعفا رسول الله ص عما سوى ذلك ، فقال له السائل : فإن عندنا حبوبا مثل الأرز والسمسم وأشباهها ؟ فقال الصادق ع : أقول لك : إن رسول الله ص عفا عما سوى ذلك فتسألني ؟ باب الغلات الأربع : اعلم أنه ليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القربة أخرج منه العشر إن كان سقى بماء المطر أو كان سيحا وإن كان سقيا بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر ، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، وإن بقي الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول عليه الحول . باب زكاة الإبل : اعلم أنه ليس على الإبل شئ حتى تبلغ خمسة ، فإذا بلغت خمسة ففيها شاة ،