وفي عشر شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياة ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس
وعشرين خمس شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم تكن عنده ابنة
مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون ،
فإن لم تكن عنده ابنة لبون وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض
وأعطى معها شاة ، فإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة
لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة ، فإذا بلغت خمسا وزادت واحدة ففيها حقة "
وسميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها " إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت
واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين ، فإذا بلغت
تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا
الفحل ، فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ولا
تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها كبيرها .
باب زكاة البقر :
واعلموا أنه ليس على البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين بقرة ، فإذا بلغت ففيها تبيع
حولي وليس فيما دون ثلاثين بقرة شئ ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ،
فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت
ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبائع ، فإذا كثر
البقر سقط هذا كله ، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل
أربعين مسنة .
باب زكاة الغنم :
ليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها
شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت
واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر الغنم سقط هذا كله وأخرج عن
الينابيع الفقهية — صفحة 20
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠