تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
وفي عشر شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياة ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم تكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإن لم تكن عنده ابنة لبون وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة ، فإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة ، فإذا بلغت خمسا وزادت واحدة ففيها حقة " وسميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها " إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها كبيرها . باب زكاة البقر : واعلموا أنه ليس على البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين بقرة ، فإذا بلغت ففيها تبيع حولي وليس فيما دون ثلاثين بقرة شئ ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبائع ، فإذا كثر البقر سقط هذا كله ، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة . باب زكاة الغنم : ليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر الغنم سقط هذا كله وأخرج عن
الينابيع الفقهية — صفحة 20 | علي أصغر مرواريد