تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت عليها واحدة ففيها أربع شياه ، فإذا زادت على ذلك وكثرت أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة ، وحكم المعز حكم الشياه . ولا يعد في شئ من الأنعام فحل الضراب ، ولا ما لم يحل عليه الحول في الملك مبيع ولا منتوج ، ولا زكاة فيما بين النصابين من الأعداد . ومن مسنون صدقة الأنعام أن يجعل من أوبارها وأصوافها وأشعارها وألبانها قسط للفقراء ، وتمنح الناقة والشاة والبقرة الحلوبة من لا حلوبة له ، ويعان بظهور الإبل وأكتاف البقر على الجهاد والحج والزيارة من لا ظهر له ويسعد يساعد ظ بذلك الفقراء على مصالح دينهم ودنياهم . ومن وكيد السنة أن تزكى إناث الخيل السائمة بعد حول الحول عن كل فرس عتيق ديناران وعن كل هجين دينار . فصل : في الفطرة : زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل غنى ، يخرجها عنه وعن كل من يعول من ذكر وأنثى صغير وكبير حر وعبد مسلم وكافر قريب وأجنبي ، عن كل منهم صاع من فضل ما يعتاده من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو ذرة أو أرز أو غير ذلك من الأقوات ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي . ووقتها من عند طلوع الفجر من يوم الفطر إلى أن يصلى صلاة العيد ، فإن أخرها إلى بعد الصلاة سقط فرضها إلا أن يعزلها من ماله انتظارا لوجود من يخرجه إليه فتجزئ وهو مندوب إلى التصدق بها ، فإن كان عن تفريط لزمته التوبة مما فرط فيه ، ويجوز اخراج القيمة بسعر الوقت . ومن وكيد السنة وأفضل الأعمال تفطير الصوام ولو بكف سويق أو تمر أو شربة ماء بارد .