عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها
ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت عليها واحدة ففيها أربع شياه ، فإذا زادت على
ذلك وكثرت أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة ، وحكم المعز حكم
الشياه .
ولا يعد في شئ من الأنعام فحل الضراب ، ولا ما لم يحل عليه الحول في الملك
مبيع ولا منتوج ، ولا زكاة فيما بين النصابين من الأعداد .
ومن مسنون صدقة الأنعام أن يجعل من أوبارها وأصوافها وأشعارها وألبانها
قسط للفقراء ، وتمنح الناقة والشاة والبقرة الحلوبة من لا حلوبة له ، ويعان بظهور
الإبل وأكتاف البقر على الجهاد والحج والزيارة من لا ظهر له ويسعد يساعد ظ
بذلك الفقراء على مصالح دينهم ودنياهم .
ومن وكيد السنة أن تزكى إناث الخيل السائمة بعد حول الحول عن كل فرس
عتيق ديناران وعن كل هجين دينار .
فصل : في الفطرة :
زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل غنى ، يخرجها عنه وعن كل
من يعول من ذكر وأنثى صغير وكبير حر وعبد مسلم وكافر قريب وأجنبي ، عن كل
منهم صاع من فضل ما يعتاده من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو ذرة أو أرز
أو غير ذلك من الأقوات ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي .
ووقتها من عند طلوع الفجر من يوم الفطر إلى أن يصلى صلاة العيد ، فإن أخرها
إلى بعد الصلاة سقط فرضها إلا أن يعزلها من ماله انتظارا لوجود من يخرجه إليه
فتجزئ وهو مندوب إلى التصدق بها ، فإن كان عن تفريط لزمته التوبة مما فرط
فيه ، ويجوز اخراج القيمة بسعر الوقت .
ومن وكيد السنة وأفضل الأعمال تفطير الصوام ولو بكف سويق أو تمر أو شربة
ماء بارد .
الينابيع الفقهية — صفحة 106
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٦