تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ومن ذلك إباحة عابر السبيل تناول اليسير مما تنبت من الثمار والزرائع . وأما فرض زكاة الأنعام فمتعين على كل مالك أو وليه بشرط أن تكون سائمة وتبلغ كل جنس منها النصاب ويحول عليه الحول كاملا لا يتخلله نقصان ولا تبدل أعيانه ، ولكل منها حكم . أما الإبل فلا شئ فيها حتى تبلغ خمسا ففيها شاة ، وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياة ، وفي ست وعشرين بنت مخاض " وهي التي كملت حولا وسميت بصفة أمها المتمخضة بالحمل " إلى خمس وثلاثين ، فإنها بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون " وهي التي قد كملت حولين ودخلت في الثالث وسميت بأمها اللبون بأختها " إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة " وهي التي قد كمل بها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وسميت بذلك من حيث يحق لها أن تطرق الفحل ويحمل على ظهرها " إلى ستين ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة " وهي التي قد كمل بها أربع سنين ودخلت في الخامسة " إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت على ذلك أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل أربعين بنت لبون ، ومن كل خمسين حقة . ومن وجبت عليه سن ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بدرجة أخذت منه وأعطى شاتان أو عشرين درهما فضة ، وإن كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما ، وإن كان بينهما درجتان فأربع شياه ، وإن كان ثلاث درج فست شياة أو ما في مقابلة ذلك من الدراهم ، وحكم البخت " والبخت الإبل " حكم العربية . وأما زكاة البقر فلا شئ فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع حولي إلى تسع وثلاثين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، ثم على هذا بالغ ما بلغت البقر من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، وحكم الجواميس حكم البقر . فأما زكاة الغنم فلا شئ فيها حتى يبلغ أربعين ، فإذا بلغتها ففيها شاة إلى