الغاصب عملا بالظاهر ، والطهارة وقد سبق .
المطلب الثاني : في ستر العورة :
وهو واجب في الصلاة وغيرها ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة وهو شرط فيها
فلو تركه مع القدرة بطلت سواء كان منفردا أولا ، وعورة الرجل قبله ودبره خاصة ، ويتأكد
استحباب ستر ما بين السرة والركبة وأقل منه ستر جميع البدن ويكفيه ثوب واحد يحول بين
الناظر ولون البشرة ، ولو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل ، وبدن المرأة كله عورة يجب عليها
ستره في الصلاة إلا الوجه والكفين وظهر القدمين ، ويجب على الحرة ستر رأسها
إلا الصبية والأمة ، فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت
والصبية تستأنف ، ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما ، ولو فقد
الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع وإلا جالسا مومئا ، ولو ستر العورتين وفقد الثوب
استحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو خيطا وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة ، ولو كان
الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله وتظهر الفائدة في
المأموم .
خاتمة :
لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ويجوز فيما له ساق كالخف ويستحب
في العربية ، وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف وفي الرقيق فإن حكى لم
يجزئ ، واشتمال الصماء واللثام والنقاب للمرأة فإن منعا القراءة حرما ، والقباء المشدود في
غير الحرب وترك التحنك وترك الرداء للإمام واستصحاب الحديد ظاهرا ، وفي ثوب المتهم
والخلخال المصوت للمرأة والصلاة في ثوب فيه تمثال أو خاتم فيه صورة .
الينابيع الفقهية — صفحة 911
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩١١