والثلاث والأربع وقد أحرز الثنتين ، بنى فيه على الأربع ، ويصلى ركعتين قائما ، ثم ركعتين
جالسا ، والشك بين ثنتين وثلاث وقد أحرز الثنتين ، بنى فيه على الثلاث ، ويتممها ، ثم
يصلى ركعة قائما أو ركعتين جالسا .
وإذا كان في هذه المسائل قائما ، لا يدري قيامه للثانية أو لغيرها ، أعاد الصلاة لأنه لم
تسلم له الأوليان ، وإذا شك قائما ، هل قيامه لثالثة أو خامسة جلس وفعل فعل الشاك
بين الثنتين والأربع ، والشك بين الثلاث والأربع ، يبني فيه على الأربع ثم يصلى ركعة قائما أو
ركعتين جالسا وإذا كان قائما لا يدري أن قيامه لثالثة أو رابعة ، أتم الركعة ويسلم ، وفعل
كذلك لسلامة الأوليين ، وهذه الركعات بالحمد وحدها ، ويكبر لإحرامها ، ويتشهد ويسلم
وهي منفصلة عن الصلاة ، فلو أحدث بعد الصلاة قبل فعلها فعل الشاك ، لفعلها
متطهرا ، وإذا شك قائما هل قيامه لرابعة أو خامسة ؟ جلس وفعل فعل الشاك بين
الثلاث والأربع .
وإذا شك في فعل صلاة بعد حائل ، لم يلزمه فعلها ، كالشاك في الظهر بعد العصر ، فإن
استيقن ، عمل عليه . ومن سلم على
ركعتين من الظهر يرى أنهما أربع ثم صلى من العصر ركعتين فذكر ، جعلهما تمام الظهر ثم استأنف العصر - من التوقيعات الخارجة من الناحية -
ومن نوى فرضا ثم ظنه نفلا أو بالعكس ، لم يضره لأن الصلاة على ما افتتحها عليه .
في قضاء الفوائت :
باب قضاء فائت الصلاة وحكم تركها وصلاة المعذورين والسفينة :
من فاته صلاة فريضة : لعدم عقل ، كالجنون ، والإغماء ، فلا قضاء عليه ، فإن أفاق في
وقت صلاة يمكنه أن يتطهر لها ويصلى الصلاة أو ركعة منها ، وجبت عليه ، فإن لم يفعلها
وجب عليه قضاؤها ، ويستحب أن يقضي بعد إفاقته صلاة ثلاثة أيام أو يوم وليلة فإن فاتته وهو
بالغ عاقل وليس بمسلم ، أو كانت مسلمة حائضا أو نفساء ، فلا قضاء فإن فاتته وهو بالغ ،
عاقل ، مسلم ، فعليه القضاء ، تركها سهوا أو عمدا . ومن فاتته الصلاة ، وهو مسلم
لشرب مسكر أو مرقد أو نوم معتاد ، فعليه القضاء .
الينابيع الفقهية — صفحة 877
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٧٧