خمس ، والكمال منه في سبع .
والجمع بين التسبيح والدعاء فيهما أفضل ، وهي : سبحان ربي العظيم وبحمده في
الركوع ، وسبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود ، وسبحان الله ثلاثا يكفي فيهما ، ولا إله
إلا الله والله أكبر كذلك .
ومن ترك السجدتين معا في الأوليين عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، فإن تركهما في
الأخريين حتى ركع ، أسقط الركوع وسجد بهما ثم تممها .
فإن ترك سجدة عمدا بطلت صلاته ، فإن تركها سهوا حتى ركع بعدها قضاها بعد
التسليم وإن وضع بعض كفيه ، أو بعض ركبتيه ، أو بعض ركبتيه أو بعض أصابع رجليه أجزأ ، والأكمل
وضع العضو كله ، ويطمئن في الركوع ، والسجود ، قدر الذكر ، والقنوت سنة في كل ثانية من
فرض ونفل وأفضل الذكر فيه كلمات الفرج ، ويجوز بغيرها ، وترك في التقية ، فإن لم يحسن
الدعاء سبح خمسا في ترسل ، ويقنت بالاستغفار في الوتر .
فإن ذكر بعد الركوع أنه لم يقنت ، قضاه بعد التسليم . والقنوت فيما يجهر به آكد
والسجود أربعة : سجود الصلاة ، وسجود السهو ، وسجود الشكر ، وسجود التلاوة . ويجب
السجود عند قراءة موضع السجود من العزائم الأربع واستماعها وإن لقنها غيره
سجد كلما تلا موضعه . وباقي سجدات القرآن سنة وهي إحدى عشرة : آخر الأعراف ، وفي
الرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والحج في الموضعين ، والفرقان ، والنمل ، وص ،
والانشقاق ، وليس فيها تكبيرة إحرام وتكبير لرفع رأسه ، ولا تشهد بعدها ، ولا تسليم ،
ويدعو فيها بالمأثور سنة ، وإن قرأ سجدات النفل في الفرض لم يسجد ، وفي النفل يسجد
ندبا ، ويجوز له تركه .
ويسجد المحدث ، والجنب ، والحائض للعزائم إذا سمعتها ، ويجوز لها تركه وموضع
السجود من حم السجدة عند قوله : إن كنتم إياه تعبدون ، ويجوز سجدة العزائم في وقت
يكره فيه ابتداء النافلة ويقضي إذا فاتت . وسجدة الشكر مستحبة عند نيل المسار ، ودفع
المضار ، وعقيب الصلاة ، وليس فيها تكبيرة إحرام ، بل يكبر عند رفع رأسه ، ولا تشهد
بعدها ، ولا تسليم .
الينابيع الفقهية — صفحة 874
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٧٤