لا يؤكل لحمه ، وفي السنجاب لأنه دابة لا تأكل اللحم وفي الحواصل فإن اضطر به تقية جاز
فيما حرم .
ويكره الصلاة في سواد الثياب عدا ما تقدم وفي ثوب ممثل ومصور وشفاف وثوب
كان فوق وبر الأرانب والثعالب أو تحته ولم يعلق فيه من الوبر شئ ، وإن لم يجد ثوبا ووجد
طينا أو ورقا يستر به العورة فعل وصلى فإن لم يجد صلى عريانا وإن أعاره غيره ثوبا أو وهبه
وجب قبوله ، ويجوز أن يصلى دقيق الرقبة في قميص واسع الجيب محلول الأزرار وزره ،
وجعل ثوبه تحته أفضل . وجلد ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ لبس في غير الصلاة وهو
طاهر ، وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ وكذلك جلد الكلب والخنزير ، وإذا صلى في ثوب غيره ثم
أخيره أنه كان نجسا لم يعد صلاته ، وإذا رأى في ثوب مصل دما لم يؤذنه حتى ينصرف ،
ويشترى الجلد من سوق المسلمين إلا ممن يعلم أنه يستحل حرامه .
وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في حال الحرب ، ولا تحل الأزرار في الصلاة وفي لثام
ونقاب للمرأة ، وفي حديد مشهور كالسكين والسيف ولا بأس بهما في غمد وقراب ، وكذا
المفتاح والدرهم الأسود وفي خلاخل ذات صوت للمرأة وفي خاتم حديد وخاتم فيه تمثال
لهما . ويكره الاتزار فوق القميص والتحافه بالإزار يدخل طرفيه من تحت يده ويجعلهما على
منكب واحد فعل اليهود ، وذو السراويل وحده يجعل حبلا أو خيطا على عنقه .
ولا تجوز الصلاة في الشمشك والنعل السندية والسنة في العربية ويجوز في الخفين
والجرموقين لهما ساق ، ولا ترك الإمام الرداء مع المكنة .
وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع والمعصفر والمضرج بالزعفران ، وأن يؤم
بالسيف إلا حال الحرب .
ولا تجوز الصلاة في ثياب عملها الكفار أو استعيرت من مستحل المسكر حتى تغسل
ويجوز صلاته وفي كمه طائر ، ولا يجوز الصلاة في تكة وقلنسوة عملتا من وبر مما لا يؤكل لحمه
ومن حرير محض . وسأل علي بن جعفر أخاه موسى ع عن فراش حرير ومثله من
الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجال النوم عليه والاتكاء والصلاة
عليه ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ، وتكره الصلاة والتماثيل قدامه إلا أن
الينابيع الفقهية — صفحة 863
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٦٣