بيت النار وأن يصلى وفي قبلته نار في مجمرة أو قنديل وشبهه أو سيف مجرد
مختارا ، وفي موضع ينز حائط قبلته من بول أو قذر وأن يكون بين يديه مصحف مفتوح أو
قرطاس مكتوب لئلا يشغله ، والمرأة تعقد على أناملها إذا سبحت وخير مسجدها البيت
وهو لها أفضل من الصفة والصفة أفضل من صحن الدار وصحن الدار أفضل من سطح
البيت ، وتكره صلاتها على سطح غير محجر وأن تصلي عطلا ، ولا بأس أن يصلى الرجل والمرأة
تصلي خلفه أو قدامه وعن يمينه وشماله وهي لا تصلي وبينهما عشر أذرع أو قدر ذراع أو
شبر من كل جانب ويكره بدون ذلك ، وروى الحسن بن محبوب عن مصادف عن أبي
عبد الله ع ، في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : يعيد صلاته .
ولا يجوز السجود بالجبهة إلا على الأرض أو ما أنبته الأرض إلا ما أكل أو لبس ويعتبر
فيه وفي الثياب ، والمكان أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه وأن يكون طاهرا فأما الوقوف على
ثوب أو مكان نجس لا يتعدى إلى المصلي فلا بأس ، والتنزه عنه أفضل ، ولا يجوز السجود
على المعادن على اختلافها . ويجوز أن يسجد على الثوب في الأرض الرمضاء وأرض مظلمة
لا يأمن فيها العقرب وشبهها ، وعند التقية وعند حصوله في مكان قذر ولا يقدر على غيره ،
ويجوز على الجص والآجر والخشب والزجاج والصهروج والرماد .
ويكره على القرطاس المكتوب وإذا خاف الرمضاء ولا ثوب معه سجد على كفه ، ولا
يسجد على قير وقفر فإن اضطر غطاه بما يسجد عليه فإن لم يكن معه سجد عليه ، والخمرة
المعمولة بالسيور الطاهرة يقع عليها الجبهة لا يسجد عليها .
والسنة : السجود على الأرض للخبر وما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد
ما وقع منه على الأرض أجزأه ، وعن أهل البيت ع : الناس عبيد ما يأكلون
ويلبسون فأحب لله أن يسجد له على ما لا يعبدونه ، ويستحب السجود على التربة الحسينية
والله أعلم .
باب الأذان والإقامة :
الأظهر أن فصولهما خمس وثلاثون : الأذان ثمانية عشر والإقامة سبعة عشر ففصول
الينابيع الفقهية — صفحة 865
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٦٥