العصر فتختص به ثم يدخل وقت المغرب ، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان .
والمغرب مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فتختص به ، وإذا طلع
الفجر دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع ، الشمس ، ووقت نافلة الظهر حين الزوال حتى
يصير الفئ على قدمين ، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام ، ونافلة المغرب بعدها حتى تذهب
حمرة المغربية . وركعتا الوتيرة تمتد بامتداد العشاء ، وصلاة الليل بعد انتصافه وكلما قرب
من الفجر كان أفضل ، وركعتا الفجر بعد الفراع من الوتر وتأخيرها حتى يطلع الفجر الأول
أفضل ويمتد حتى تطلع الحمرة .
وأما اللواحق : فمسائل :
الأولى : يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصه وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ممن
يستقبل القبلة ، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية .
الثانية : قيل : لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ولا تصلي قبله
إلا مع العذر ، والأظهر الكراهية .
الثالثة : لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه أو لمسافر ،
وقضاؤها أفضل .
الرابعة : إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها متقدمة على الفريضة ،
وكذا العصر .
وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدأ بالعشاء .
الخامسة : إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر ، ولو تلبس من
صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح ما لم يخش فوات الفرض ، ولو كان التلبس بما دون الأربع
ثم طلع الفجر بدأ بالفريضة وقضى نافلة الليل .
السادسة : تصلي الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة ،
والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة .
السابعة : يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها ، وقيامها نصف النهار
وبعد الصبح والعصر عدا النوافل المرتبة وما له سبب .
الينابيع الفقهية — صفحة 832
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٣٢