المؤتم ولو كان عالما أعاد ، ولو علم في أثناء الصلاة ، قيل : يستأنف وقيل : ينوي الانفراد
ويتم ، وهو الأشبه .
الثانية : إذا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ركع ، ويجوز أن يمشي في ركوعه
حتى يلحق بالصف .
الثالثة : إذا اجتمع خنثى وامرأة وقف الخنثى خلف الإمام والمرأة وراءه وجوبا على
القول بتحريم المحاذاة وإلا على الندب .
الرابعة : إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى
جانبيه إذا لم يشاهدوه ، ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول لأنهم يشاهدون
من يشاهدوه .
الخامسة : لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بغير عذر فإن نوى الانفراد جاز .
السادسة : الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدة سواء اتصلت السفن
أو انفصلت .
السابعة : إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف إذا خشي الفوات
وإلا أتم ركعتين استحبابا ، وإن كانت فريضة نقل نيته إلى النفل على الأفضل وأتم ركعتين ،
ولو كان إمام الأصل قطعها واستأنف معه .
الثامنة : إذا فاته مع الإمام شئ صلى ما يدركه وجعله أول صلاته وأتم ما بقي عليه ،
ولو أدركه في الرابعة دخل معه فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه ، ويقرأ في الثانية له
ب " الحمد " وسورة وفي الاثنتين الأخيرتين ب " الحمد " ، وإن شاء سبح .
التاسعة : إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر وسجد معه فإذا سلم قام فاستأنف
بتكبير مستأنف ، وقيل : بنى على التكبير الأول والأول أشبه . ولو أدركه بعد رفع رأسه من
السجدة الأخيرة كبر وجلس معه فإذا سلم قام فاستقبل ولا يحتاج إلى استئناف تكبير .
العاشرة : يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة وغيرها .
الحادية عشرة : إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخرن إذا
لم يكن للرجال موقف أمامهن .
الينابيع الفقهية — صفحة 822
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٢٢